تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصابيح الظلام في شرح مفاتيح الشرائع — صفحة 601

مساهمون:

ص٦٠١
شرح
بأولويّته ، لعدم النوى ، وكون جميعه مأكولا موضع الخبز والإدام جميعا ، بل عرفت ظهورها في أفضليّة غيرهما أيضا ممّا هو مستحيلا . قوله : ( وفي آخر ) . هو رواية زيد الشحّام عن الصادق عليه السّلام ( 1 )( 1 ) تهذيب الأحكام : 4 / 85 الحديث 249 ، وسائل الشيعة : 9 / 350 الحديث 12209 .، إلى غير ذلك من الروايات الدالَّة على أفضليّة التمر وهي كثيرة . وفي « الذخيرة » أنّه اختلف الأصحاب ، فنقل عن ابني بابويه ، والشيخين ، وابن أبي عقيل ( 1 )( 1 ) نقل عنهم في مختلف الشيعة : 3 / 285 ، لاحظ ! المقنع : 211 ، المقنعة : 251 ، النهاية للشيخ الطوسي : 190 .، أفضليّة التمر . وقال الشيخان : ثمّ الزبيب ( 1 )( 1 ) نقل عن المفيد في مختلف الشيعة : 3 / 285 ، النهاية للشيخ الطوسي : 190 .، وهو قول ابن البرّاج [ في « الكامل » ( 1 )( 1 ) نقل عنه في الحدائق الناضرة : 12 / 286 .] ، ونقل عن « المهذّب » أنّهما أفضل ما يخرج ( 1 )( 1 ) لاحظ ! المهذب : 1 / 175 .. وعن « الخلاف » : المستحبّ ما يغلب على قوت البلد ( 1 )( 1 ) لاحظ ! الخلاف : 2 / 150 المسألة 189 .، واستحسنه في « المعتبر » ( 1 )( 1 ) لاحظ ! المعتبر : 2 / 606 .. وعن سلَّار : الأفضل الأرفع قيمة ( 1 )( 1 ) المراسم : 135 .، واختار الأوّل ، ونقل الأخبار الدالَّة على أفضليّة التمر ، واختار أفضليّة الزبيب أيضا للعلَّة المذكورة .
مصابيح الظلام في شرح مفاتيح الشرائع — صفحة 601 | محمد باقر الوحيد البهبهاني / مؤسسة العلامة المجدد الوحيد البهبهاني