شرح
وسألني أن أسألك فأنسيت ذلك ، وقد بعثت إليك العام عن كلّ رأس من عياله بدرهم على قيمة تسعة أرطال بدرهم ، فرأيك - جعلني اللَّه فداك - في ذلك ؟
فكتب عليه السّلام : « الفطرة قد كثر السؤال عنها وأنا أكره كلّ ما أدّى إلى الشهرة ، فاقطعوا ذكر ذلك ، فاقبض عمّن دفع لها وأمسك عمّن لم يدفع » ( 1 )( 1 ) الكافي : 4 / 174 الحديث 24 ، وسائل الشيعة : 9 / 346 الحديث 12192 ..
وصحيحة عمر بن يزيد أنّه سأل الصادق عليه السّلام : يعطي الرجل الفطرة دراهم ، ثمن التمر والحنطة ، يكون أنفع لأهل بيت المؤمن ؟ قال : « لا بأس » ( 1 )( 1 ) تهذيب الأحكام : 4 / 332 الحديث 1041 ، وسائل الشيعة : 9 / 347 الحديث 12194 ..
وفي الموثّق كالصحيح عن إسحاق بن عمّار ، عن الصادق عليه السّلام قال : « لا بأس بالقيمة في الفطرة » ( 1 )( 1 ) تهذيب الأحكام : 4 / 86 الحديث 252 ، وسائل الشيعة : 9 / 348 الحديث 12198 ..
وفي معتبرة إسحاق بن عمّار عنه عليه السّلام مثله ، مع زيادة قوله : « ولا بأس أن تعطيه قيمتها درهما » ( 1 )( 1 ) تهذيب الأحكام : 4 / 79 الحديث 225 ، وسائل الشيعة : 9 / 348 الحديث 12200 ..
أو في كصحيحة يونس عن إسحاق بن عمّار أنّه سأل الصادق عليه السّلام : ما تقول في الفطرة ، يجوز أن أؤدّيها فضّة بقيمة هذه الأشياء التي سمّيتها ؟ قال : « نعم ، إنّ ذلك أنفع له ، يشتري ما يريد » ( 1 )( 1 ) تهذيب الأحكام : 4 / 86 الحديث 251 ، الاستبصار : 2 / 50 الحديث 166 ، وسائل الشيعة : 9 / 347 الحديث 12195 ..
وصحيحة عمر بن يزيد عنه عليه السّلام أنّه سأله : نعطي الفطرة دقيقا مكان الحنطة ؟ قال : « لا بأس ، يكون أجر طحنه بقدر ما بين الحنطة والدقيق » ( 1 )( 1 ) تهذيب الأحكام : 4 / 332 الحديث 1041 ، وسائل الشيعة : 9 / 347 الحديث 12194 .