تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصابيح الظلام في شرح مفاتيح الشرائع — صفحة 599

مساهمون:

ص٥٩٩
شرح
بكلمة كلَّه . مع أنّ السويق ليس من القوت الغالب من حيث هو هو ، ولذا لم يجعل عليه الصاع ، فلا داعي على الحمل على التقيّة . هذا كلَّه مضافا إلى عدم القائل بالفصل ، والاحتياط عدم التعدّي عن النقدين والفلوس ، بل عدم التعدّي عنهما . قوله : ( ففي ) . إلى آخره . اعلم ! أنّه وقع الاختلاف في جواز إخراج نصف صاع يساوي قيمته بصاع من جنس آخر ، اختار الجواز في « المختلف » ( 1 )( 1 ) مختلف الشيعة : 3 / 293 .، وعدمه في « البيان » ( 1 )( 1 ) البيان : 337 .، وبالتأمّل فيما ذكرناه يظهر الحال . قوله : ( ولا تقدير ) . إلى آخره . المشهور أنّ المعتبر قيمة السوق وقت الإخراج ، لأنّه المتبادر من القيمة ، سيّما من رواية سليمان بن حفص المروزي حيث قال عليه السّلام : « بصاع من تمر أو قيمته في تلك البلاد [ دراهم ] » ( 1 )( 1 ) تهذيب الأحكام : 4 / 87 الحديث 256 ، وسائل الشيعة : 9 / 347 الحديث 12196 .، وسنذكرها إن شاء اللَّه . وفي « المختلف » أنّه لا خلاف في جواز إخراج القيمة بسعر الوقت ، وقال الشيخ : [ وقد روي أنّه ] يجوز أن يخرج عن كلّ رأس درهما ، وروي أربعة دوانيق في الرخص والغلاء ( 1 )( 1 ) لاحظ ! وسائل الشيعة : 9 / 349 الحديث 12203 .والأحوط إخراجه بسعر الوقت ( 1 )( 1 ) لاحظ ! النهاية للشيخ الطوسي : 191 .. إلى أن قال : وقول