تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصابيح الظلام في شرح مفاتيح الشرائع — صفحة 600

مساهمون:

ص٦٠٠
شرح
الشيخ يوهم جواز إخراج درهم عن الفطرة ، ويؤيّده ما ذكره في « الاستبصار » حيث روى عن إسحاق بن عمّار عن الصادق عليه السّلام أنّه قال : « لا بأس بأن يعطى قيمتها درهما » ( 1 )( 1 ) الاستبصار : 2 / 50 الحديث 168 ، وسائل الشيعة : 9 / 348 الحديث 12200 مع اختلاف يسير .. هذه رواية شاذّة ، والأحوط أن يعطى قيمة الوقت قلّ ذلك أو كثر ، وهذه رخصة لو عمل بها الإنسان لم يكن مأثوما . ثمّ قال العلَّامة : والحقّ أنّه يجوز إخراج القيمة بسعر الوقت من غير تقدير ، واستدلّ عليه بكصحيحة إسحاق بن عمّار السابقة ، وجعلها صحيحة ، قال : ورواية الشيخ ضعيفة السند . ويحتمل أن يكون المراد جنس الدرهم ، أو يكون القيمة وقت السؤال ذلك . ونقل عن بعض علمائنا أنّه مقدّر بدرهم ، وعن آخرين بأربعة دوانيق ، ولم أقف على فتوى بذلك سوى ما قلناه ، وليس صريحا ( 1 )( 1 ) مختلف الشيعة : 3 / 290 و 291 .، انتهى . وفي « الشرائع » أيضا : وقدّرها قوم بدرهم ، وآخرون بأربعة دوانيق ( 1 )( 1 ) شرائع الإسلام : 1 / 174 .، انتهى . أقول : الظاهر كون المنشأ اختلاف الأسعار ، والظاهر إنّ ما ذكر من رواية إسحاق ، توهّم صدر من النقل بالمعنى ، فإنّ الظاهر اتّحادها مع ما ذكرنا ، ممّا تضمّن لفظ « الفضّة » ( 1 )( 1 ) راجع ! الصفحة : 595 - 597 من هذا الكتاب .الظاهر في الدرهم ، ليكن فرق بينه وبين قوله : درهما ، كما لا يخفى . قوله : ( كذا في الصحيح ) . قد عرفت أنّه صحيحة هشام ( 1 )( 1 ) وسائل الشيعة : 9 / 351 الحديث 12211 .، والظاهر أفضليّة الزبيب أيضا ، لو لم نقل