شرح
المطلوب منها رفع حاجة الفقير ، يعني : أنّه يظهر من الأخبار أنّ ذلك لدفع حاجة الفقير ، كما يظهر ممّا سنذكر ! في جواز دفع القيمة ، من قوله عليه السّلام : « إنّ ذلك أنفع له » ( 1 )( 1 ) تهذيب الأحكام : 4 / 186 الحديث 251 ، وسائل الشيعة : 9 / 347 الحديث 12195 .، وغير تقييد .
ثمّ قال : ولأنّه إذا أخرج أحد النصفين فقد خرج عن عهدته ، فيبقى مخيّرا في النصف الآخر ، لأنّه قد كان مخيّرا فيه قبل إخراج الأولى فيستصحب عملا بالاستصحاب ، ولأنّ أحد النصفين إن ساوى الآخر جاز إخراجه ، على أنّه أصل أو قيمة ، وكذلك إن قصر أحدهما من الآخر ، فإنّ الأرفع يكون زيادة عن قيمة الأدون الذي يجوز إخراجه ( 1 )( 1 ) مختلف الشيعة : 3 / 294 ..
أقول : وكذلك الأدون ، لأنّهم يقولون بجواز القيمة مطلقا في القوت الغالب ، كما لا يخفى .
وفي « الذخيرة » اختيار عدم الاجتزاء معلَّلا بأنّ مقتضى النصوص وجوب إخراج صاع واحد من جنس معيّن ، فلا يحصل الامتثال بدونه ( 1 )( 1 ) ذخيرة المعاد : 475 ..
أقول : على القول بوجوب الإخراج من الجنس المعيّن المذكور في بعض الصحاح ، كما قال الصدوقان والعماني ( 1 )( 1 ) نقل عن والد الصدوق في مختلف الشيعة : 3 / 281 ، المقنع : 210 ، نقل عن العماني في مدارك الأحكام : 5 / 332 .، يكون الأمر كما ذكره ، كما هو عبارة « الأمالي » ( 1 )( 1 ) أمالي الصدوق : 517 ..
وأمّا عبارة محض الإسلام ( 1 )( 1 ) عيون أخبار الرضا عليه السّلام : 2 / 131 الحديث 1 .فهي ونظائرها قابلة للتركيب .