تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصابيح الظلام في شرح مفاتيح الشرائع — صفحة 56

مساهمون:

ص٥٦
شرح
وصحيحة رفاعة قال : سأل رجل الصادق عليه السّلام فقال : إنّي رجل صائغ . إلى أن قال : ففيها الزكاة ؟ فقال : « إذا اجتمع مائتا درهم فحال عليها الحول فإنّ عليها الزكاة » ( 1 )( 1 ) الكافي : 3 / 515 الحديث 2 ، وسائل الشيعة : 9 / 143 الحديث 11701 .. ورواية زرارة وابن مسلم عن الباقر عليه السّلام : في ثمن الرقيق أنّه ليس فيه شيء حتّى يحول عليه الحول ( 1 )( 1 ) الكافي : 3 / 530 الحديث 4 ، وسائل الشيعة : 9 / 79 الحديث 11568 نقل بالمضمون .. وصحيحة علي بن يقطين عن الكاظم عليه السّلام قال : قلت له : يبقى عندي الشيء الكثير قيمته فيبقى نحوا من سنة ، أنزكَّيه ؟ قال : « لا ، كلّ ما لم يحل عليه عندك الحول فليس عليك فيه زكاة » ( 1 )( 1 ) الكافي : 3 / 518 الحديث 8 ، تهذيب الأحكام : 4 / 8 الحديث 19 ، الاستبصار : 2 / 6 الحديث 13 ، وسائل الشيعة : 9 / 154 الحديث 11725 مع اختلاف يسير .الحديث . إلى غير ذلك من الأخبار التي لا تكاد تحصى . ومرّ بعضها في اشتراط التمكَّن من التصرّف ، وتماميّة الملك ، وغير ذلك ، وسيجئ أيضا بعض منها في بيان النصب وإثباتها ، وزكاة التجارة ، وزكاة القرض ، وزكاة الدين ، وحكم الفرار من الزكاة ، وحكم تقديم الزكاة وتأخيرها ، وغير ذلك . وفي الصحيح عن الصادق عليه السّلام قال : لمّا نزلت آية الزكاة . إلى أن قال : « ثمّ لم يتعرّض لشيء من أموالهم حتّى حال عليه الحول من قابل » ، الحديث ( 1 )( 1 ) الكافي : 3 / 497 الحديث 2 ، من لا يحضره الفقيه : 2 / 8 الحديث 26 ، وسائل الشيعة : 9 / 9 الحديث 11387 .. وصحيحة زرارة وبكير عن الباقر عليه السّلام قال : « ليس في شيء أنبتت الأرض من الأرز والذرّة والحمص والعدس وسائر الحبوب والفواكه غير هذه الأربعة