تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصابيح الظلام في شرح مفاتيح الشرائع — صفحة 55

مساهمون:

ص٥٥
شرح
الحول » ( 1 )( 1 ) وسائل الشيعة : 9 / 123 الحديث 11668 .. ورواية زرارة عن الباقر عليه السّلام قال : « لا يزكَّى من الإبل والبقر والغنم إلَّا ما حال عليه الحول ، وما لم يحل عليه الحول فكأنّه لم يكن » ( 1 )( 1 ) تهذيب الأحكام : 4 / 43 الحديث 109 ، وسائل الشيعة : 9 / 121 الحديث 11662 .. وصحيحة الحلبي عن الصادق عليه السّلام : عن الرجل يفيد المال ؟ قال : « لا يزكَّيه حتّى يحول عليه الحول » ( 1 )( 1 ) الكافي : 3 / 525 الحديث 2 ، وسائل الشيعة : 9 / 169 الحديث 11757 .. وصحيحة زرارة عن الباقر عليه السّلام قال : « الزكاة على المال الصامت الذي يحول عليه الحول ولم يحرّكه » ( 1 )( 1 ) وسائل الشيعة : 9 / 170 الحديث 11760 .. وكصحيحة زرارة وبكير عنه عليه السّلام قال : في الزكاة في الذهب - إلى أن قال - : « إنّما الزكاة على الذهب والفضّة الموضوع ، إذا حال عليه الحول ففيه الزكاة وما لم يحل عليه الحول فليس فيه شيء » ( 1 )( 1 ) تهذيب الأحكام : 4 / 12 الحديث 33 ، وسائل الشيعة : 9 / 170 الحديث 11761 .. وصحيحة ابن مسلم عن الباقر عليه السّلام : عن الخضر فيها زكاة ؟ وإن بيع بالمال العظيم ؟ فقال : « لا ، حتّى يحول عليه الحول » ( 1 )( 1 ) وسائل الشيعة : 9 / 66 الحديث 11533 .. وفي الصحيحة الأخرى عن الصادق عليه السّلام : في الخضر ، قال : « ليس عليه شيء إلَّا أن يباع [ مثله ] بمال فيحول عليه الحول ففيه الصدقة » . إلى أن قال : قلت : فثمنه ؟ قال : « ما حال عليه الحول من ثمنه فزكَّه » ( 1 )( 1 ) الكافي : 3 / 512 الحديث 3 ، تهذيب الأحكام : 4 / 67 الحديث 182 ، وسائل الشيعة : 9 / 67 الحديث 11534 ..
مصابيح الظلام في شرح مفاتيح الشرائع — صفحة 55 | محمد باقر الوحيد البهبهاني / مؤسسة العلامة المجدد الوحيد البهبهاني