تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصابيح الظلام في شرح مفاتيح الشرائع — صفحة 54

مساهمون:

ص٥٤
شرح
ذلك ( 1 )( 1 ) وسائل الشيعة : 9 / 107 الباب 1 من أبواب زكاة الأنعام ، 150 الباب 5 من أبواب زكاة الذهب والفضة ، 175 الباب 1 من أبواب زكاة الغلَّات .. وسيجئ في محلّ ذكر النصب في كلّ من الأجناس التسعة ، فلاحظ ! قوله : ( وحؤول الحول ) . هذا الشرط أيضا لا شكّ فيه إجماعي ، بل ضروري ، ويدلّ عليه الأخبار المتواترة مثل : صحيحة الفضلاء ، زرارة وابن مسلم ، وأبي بصير ، وبريد العجلي ، والفضيل عن الباقر والصادق عليهما السّلام قالا : « ليس على العوامل من الإبل والبقر شيء ، إنّما الصدقات على السائمة الراعية ، وكلّ ما لم يحلّ عليه الحول عند ربّه فلا شيء [ عليه ] فيه ، فإذا حال عليه الحول وجب عليه » ( 1 )( 1 ) تهذيب الأحكام : 4 / 41 الحديث 103 ، وسائل الشيعة : 9 / 121 الحديث 11661 .. وحسنة الفضلاء الخمسة عنهما عليهما السّلام مثل ذلك ( 1 )( 1 ) الكافي : 3 / 534 الحديث 1 ، وسائل الشيعة : 9 / 121 الحديث 11661 .. وقويّة زرارة عنهما عليهما السّلام قالا : « ليس في الإبل شيء حتّى تبلغ خمسا » . إلى أن قالا : « وما كان من هذه الأصناف الثلاثة : الإبل والبقر والغنم فليس فيها شيء حتّى يحول الحول من يوم تنتج » ( 1 )( 1 ) الاستبصار : 2 / 20 الحديث 58 ، وسائل الشيعة : 9 / 109 الحديث 11641 ، 123 الحديث 11667 .. وكصحيحة ابن أبي عمير قال : « كان علي عليه السّلام لا يأخذ من صغار الإبل شيئا حتّى يحول عليه الحول » ( 1 )( 1 ) الكافي : 3 / 531 الحديث 7 ، وسائل الشيعة : 9 / 123 الحديث 11665 .. وقوية زرارة عن الباقر عليه السّلام قال : « ليس في صغار الإبل والبقر والغنم شيء إلَّا ما حال عليه الحول عند الرجل ، وليس في أولادها شيء حتّى يحول عليه
مصابيح الظلام في شرح مفاتيح الشرائع — صفحة 54 | محمد باقر الوحيد البهبهاني / مؤسسة العلامة المجدد الوحيد البهبهاني