شرح
دونه ، وقال : العيال : الولد والمملوك والزوجة وأمّ الولد » ( 1 )( 1 ) من لا يحضره الفقيه : 2 / 118 الحديث 509 ، وسائل الشيعة : 9 / 328 الحديث 12141 .. لكن ظاهرها لم يقولوا به ، وخلاف الظاهر غير معيّن ، بحيث يكون حجّة ومقاوما للأخبار الصحيحة الكثيرة المتضمّنة لقولهم : « كلّ من يعول » الظاهر في اعتبار فعليّة العيلولة .
بل صحيحة أبان عن سلمة ، فسّر من يعول بمن ينفق عليه ( 1 )( 1 ) تهذيب الأحكام : 4 / 82 الحديث 237 ، وسائل الشيعة : 9 / 335 الحديث 12164 .، مع أنّه لا يجوز جعل من يعول من يجب عيلولته ، لمنافاته الإجماع ، بل الضرورة ، والأخبار الصحاح والمعتبرة الكثيرة ، إلَّا أن يقال : من يجب عيلولته داخل في العيال شرعا ، وهو أعمّ من أن يجب عيلولته أو تبرّع بها ، فيكون من يعوله أعمّ من أن يجب أن يعوله أو تبرّع بها ، ويكون فهم الفقهاء شاهدا عليه ، لكونهم من أهل الشهود والخبرة في هذا الفن .
وأنّه لا وجه لأن يصير العصيان ، وعدم الإطاعة في النفقة الواجبة ، سيّما وكونها حقّ الناس ، سببا للتخفيف في التكليف ، ورفع اليد عن الفطرة التي كانت واجبة عليه جزما ، بعد الإطاعة والامتثال ، مع أنّ تركه منشأ لخوف الموت ، والإعطاء منشأ الأمن من الوفاة في عرض السنة كما [ ورد ] في [ رواية فاعط عن عيالنا ] الفطرة [ فإنّك إن تركت منهم انسانا تخوفت عليه الفوت ] ( 1 )( 1 ) لاحظ ! من لا يحضره الفقيه : 2 / 118 الحديث 509 ، وسائل الشيعة : 9 / 328 الحديث 12143 نقل بالمعنى ..
وإدخال هذه الصورة في العموم يرجّح كون المراد ما ذكر سيّما مع فهم الفقهاء وأنّ ذلك أوفق لظواهر الأخبار الأخر ، وستعرف كلام الشيخ والفاضلين وابن إدريس في ذلك ، بل ظاهر غيرهم أيضا كذلك ، بل ظاهر كلام الفاضلين والشهيد الإجماع على ذلك ( 1 )( 1 ) المعتبر : 2 / 603 ، منتهى المطلب : 1 / 533 ط . ق ، البيان : 328 ..