شرح
الهلال وهو في ضيافته ، واختاره هو ( 1 )( 1 ) تذكرة الفقهاء : 5 / 380 المسألة 287 .، وقد عرفت أنّ المعتبر صدق العيلولة عرفا ( 1 )( 1 ) راجع ! الصفحة : 566 من هذا الكتاب ..
قوله : ( وقيل ) . إلى آخره .
الذي اختاره المصنّف كون فطرتهما على من يعولهما خاصّة ، موافقا لصاحب « المدارك » وصاحب « الذخيرة » ( 1 )( 1 ) مدارك الأحكام : 5 / 322 ، ذخيرة المعاد : 473 .استنادا إلى ترتّب الحكم في الأخبار على العيلولة ، وقد عرفتها .
لكن الأكثر على وجوب فطرة الزوجة على زوجها ، وفطرة المملوك على مالكه كذلك ، استنادا إلى الأخبار الدالَّة على وجوبها عن الزوجة والمملوك ، من دون اشتراط العيلولة وذكرها أصلا ، مثل صحيحة صفوان الجمّال ( 1 )( 1 ) الكافي : 4 / 171 الحديث 2 ، وسائل الشيعة : 9 / 327 الحديث 12139 .، وصحيحة أبي عبد الرحمان ( 1 )( 1 ) تهذيب الأحكام : 4 / 82 الحديث 238 ، وسائل الشيعة : 9 / 335 الحديث 12165 ..
وصحيحة الحلبي عن الصادق عليه السّلام قال : « صدقة الفطرة على كلّ رأس من أهلك الصغير والكبير الحرّ والمملوك » ( 1 )( 1 ) الاستبصار : 2 / 42 الحديث 134 ، وسائل الشيعة : 9 / 336 الحديث 12166 .إلى غير ذلك .
وأمّا الأخبار المتضمّنة لذكر العيلولة واعتبارها ، فمن يجب عيلولته داخل فيها ، أي تجب نفقته ، أو فواجب النفقة عندهم داخل في العيال .
هذا وإن كان ظاهر بعض الأخبار مثل صحيحة عبد الرحمان بن الحجّاج عن الكاظم عليه السّلام : عن رجل ينفق على رجل ليس من عياله إلَّا أنّه يتكلَّف له نفقته وكسوته ، [ أ ] يكون عليه فطرته ؟ قال : « لا ، إنّما تكون [ فطرته ] على عياله صدقة