تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصابيح الظلام في شرح مفاتيح الشرائع — صفحة 565

مساهمون:

ص٥٦٥
شرح
وفي « الفقيه » : عن محمّد بن مسلم عن الباقر عليه السّلام أنّه سأله عمّا يجب على الرجل في أهله من صدقة الفطرة ؟ فقال : « تصدّق عن جميع من تعول من حرّ أو عبد أو صغير أو كبير من أدرك منهم الصلاة » ( 1 )( 1 ) من لا يحضره الفقيه : 2 / 118 الحديث 511 ، وسائل الشيعة : 9 / 329 الحديث 12144 .إلى غير ذلك من الأخبار . ومنها ما مرّ من مرفوعة محمّد بن أحمد بن يحيى عن الصادق عليه السّلام ( 1 )( 1 ) وسائل الشيعة : 9 / 330 الحديث 12147 .. ومثلها رواية الشيخ في « التهذيب » عن ابن محبوب ، عن عليّ بن الحسين ، عن حمّاد بن عيسى ، عنه عليه السّلام ( 1 )( 1 ) تهذيب الأحكام : 4 / 332 الحديث 1039 ، وسائل الشيعة : 9 / 331 الحديث 12151 .. وروى الصدوق عن إسحاق بن عمّار ، عن معتب ، عن الصادق عليه السّلام أنّه قال له : « إذهب فأعط عن عيالنا الفطرة وأعط عن الرقيق وأجمعهم ، ولا تدع منهم أحدا فإنّك إن تركت منهم إنسانا تخوّفت عليه الفوت » ، قلت : وما الفوت ؟ قال : « الموت » ( 1 )( 1 ) من لا يحضره الفقيه : 2 / 181 الحديث 2078 ، وسائل الشيعة : 9 / 328 الحديث 12143 .. وفي « العيون » ممّا كتب الرضا عليه السّلام للمأمون : « من محض الإسلام وكلّ ما فيه محض الحقّ إنّ زكاة الفطرة فريضة على كلّ رأس صغير أو كبير ، حرّ أو عبد ، ذكر أو أنثى من الحنطة والشعير والتمر والزبيب صاع ، أربعة أمداد ، ولا يجوز دفعها إلَّا لأهل الولاية » ( 1 )( 1 ) عيون أخبار الرضا عليه السّلام : 2 / 131 الحديث 1 ، وسائل الشيعة : 9 / 338 الحديث 12173 .، انتهى . قوله : ( وأمّا في الصحيح ) . إلى آخره . هو صحيح صفوان ، عن عبد الرحمان بن الحجّاج ، عن الكاظم عليه السّلام ( 1 )( 1 ) من لا يحضره الفقيه : 2 / 118 الحديث 19 ، وسائل الشيعة : 9 / 328 الحديث 12141 ..