تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصابيح الظلام في شرح مفاتيح الشرائع — صفحة 563

مساهمون:

ص٥٦٣
شرح
قوله : ( بالإجماع والصحاح ) . إلى آخره . قال في « الأمالي » : من دين الإماميّة إنّ زكاة الفطرة واجبة يجب على الرجل أن يخرجها عن نفسه ، وعن كلّ من يعول ، من صغير أو كبير ، حرّ أو عبد ، ذكر أو أنثى ، صاعا من تمر ، أو صاعا من زبيب ، أو صاعا من شعير ، أو صاعا من برّ ، وأفضل ذلك التمر ( 1 )( 1 ) أمالي الصدوق : 517 .. وقال في « المنتهى » : يجب أن يخرج عن نفسه ، ومن يعوله ، أي يموّنه ، ذهب إليه علماؤنا أجمع ، وهو قول أكثر أهل العلم ، إلَّا أبا حنيفة ، فإنّه اعتبر الولاية الكاملة فمن لا ولاء به لا يجب عليه فطرته ( 1 )( 1 ) منتهى المطلب : 1 / 533 ط . ق .. وقال في « التذكرة » : لا فرق بين أن تكون العيلولة واجبة أو تبرّعا ، مثل أن يضمّ أجنبيّا ، أو يتيما ، أو ضيفا [ ويهلّ الهلال ] وهو في عياله عند علمائنا أجمع ( 1 )( 1 ) تذكرة الفقهاء : 5 / 376 المسألة 283 .. وفي « المعتبر » كذلك بزيادة قوله : ويهلّ الهلال وهو في عياله ( 1 )( 1 ) المعتبر : 2 / 603 .. وأمّا الأخبار فهي كثيرة مثل صحيحة صفوان الجمّال أنّه سأل الصادق عليه السّلام عن الفطرة ؟ فقال : « على الصغير والكبير ، والحرّ والعبد ، على كلّ إنسان صاع من حنطة ، أو صاع من تمر ، أو صاع من زبيب » ( 1 )( 1 ) الكافي : 4 / 171 الحديث 2 ، وسائل الشيعة : 9 / 327 الحديث 12139 .. وصحيحة أبي عبد الرحمان الحذّاء عنه عليه السّلام أنّه ذكر : « صدقة الفطرة أنّها تجب على كلّ صغير وكبير ، من حرّ أو عبد ، ذكر أو أنثى ، صاع من تمر ، أو صاع من زبيب ، أو صاع من شعير ، أو صاع من ذرّة ، قال : فلمّا كان زمن معاوية وخصب