شرح
الناس عدل الناس عن ذلك إلى نصف الصاع من حنطة » ( 1 )( 1 ) تهذيب الأحكام : 4 / 82 الحديث 238 ، وسائل الشيعة : 9 / 335 الحديث 12165 ..
وصحيحة عبد اللَّه بن سنان عنه عليه السّلام قال : « كلّ من ضممت إلى عيالك من حرّ أو مملوك فعليك أن تؤدّي الفطرة عنه » ( 1 )( 1 ) تهذيب الأحكام : 4 / 71 الحديث 193 ، وسائل الشيعة : 9 / 329 الحديث 12146 .، الحديث .
وصحيحة الحلبي عنه عليه السّلام : عن صدقة الفطرة ؟ فقال : « على كلّ من يعول الرجل ، على الحرّ والعبد ، والصغير والكبير ، صاع من تمر أو نصف صاع من برّ ، والصاع أربعة أمداد » ( 1 )( 1 ) تهذيب الأحكام : 4 / 81 الحديث 233 ، وسائل الشيعة : 9 / 336 الحديث 12167 ..
وصحيحة عبد اللَّه بن سنان عنه عليه السّلام : في صدقة الفطرة ؟ فقال : « تصدق عن جميع من تعول من صغير أو كبير أو مملوك على كلّ إنسان نصف صاع من حنطة ، أو صاع من تمر ، أو صاع من شعير ، والصاع أربعة أمداد » ( 1 )( 1 ) تهذيب الأحكام : 4 / 81 الحديث 234 ، وسائل الشيعة : 9 / 336 الحديث 12167 ..
وصحيحة عمر بن يزيد عنه عليه السّلام : عن الرجل يكون عنده الضيف من إخوانه فيحضر يوم الفطر يؤدّي عنه الفطرة ؟ فقال : « نعم ، الفطرة واجبة على كلّ من يعول من ذكر أو أنثى ، أو صغير أو كبير ، أو حرّ أو مملوك » ( 1 )( 1 ) من لا يحضره الفقيه : 2 / 116 الحديث 497 ، وسائل الشيعة : 9 / 327 الحديث 12140 ..
وصحيحة الحلبي عنه عليه السّلام قال : « صدقة الفطرة على كلّ رأس من أهلك الصغير والكبير ، والحرّ والمملوك ، والغني والفقير ، عن كلّ إنسان [ نصف ] صاع من حنطة أو شعير ، أو صاع من تمر أو زبيب لفقراء المسلمين » ، وقال : « التمر أحبّ إليّ » ( 1 )( 1 ) تهذيب الأحكام : 4 / 75 الحديث 210 ، وسائل الشيعة : 9 / 336 الحديث 12166 ..
وفي « الذخيرة » : نصف صاع من حنطة أو شعير ، أو صاع من تمر أو زبيب ( 1 )( 1 ) ذخيرة المعاد : 470 ..