تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصابيح الظلام في شرح مفاتيح الشرائع — صفحة 562

مساهمون:

ص٥٦٢

النصف الأخير منه ( 1 ) ، أو العشر الأخير ( 1 ) ، أو ليلتين من آخره ( 1 ) ، أو ليلة واحدة ( 1 ) ، أو جزء منه بحيث يهلّ الهلال وهو في ضيافته وإن لم يأكل ( 1 ) ، أو صدق العيلولة عرفا ( 1 ) . والعمل على الأخير ، لظواهر الروايات المذكورة ، فإنّ مقتضاه أنّ الوجوب تابع للعيلولة ، لا لوجوب النفقة ، ولا لتكلَّف التصدّق بها عليه ، ولا الضيافة المحضة ، من دون عيلولة وهو المعتمد . وفي قوله : « فيحضر يوم الفطر » ( 1 ) إشعار بأنّه ممّن ضمّه إلى عياله . وقيل : بل تجب عن الزوجة والمملوك ولو لم يكونا في عياله إذا لم يعلهما غيره ( 1 ) ، وإليه ذهب الأكثر في المملوك ( 1 ) ، والحلَّي جعل الزوجيّة سببا لوجوبها وإن لم يجب نفقتها عليه ( 1 ) ، كالناشزة والصغيرة والغير الممكَّنة ، مدّعيا عليه الوفاق ، مع أنّه متفرّد به ، كما نصّ عليه في « المعتبر » ( 1 ) .

هامش
( 1 ) المقنعة : 265 .
( 1 ) المعتبر : 2 / 604 ، تذكرة الفقهاء : 5 / 380 .
( 1 ) السرائر : 1 / 466 .
( 1 ) منتهى المطلب : 1 / 536 ط . ق .
( 1 ) مسالك الأفهام : 1 / 445 و 446 .
( 1 ) ذخيرة المعاد : 472 .
( 1 ) وسائل الشيعة : 9 / 327 الحديث 12140 .
( 1 ) شرايع الإسلام : 1 / 172 .
( 1 ) المعتبر : 2 / 601 ، منتهى المطلب : 1 / 534 ط . ق ، لاحظ ! مدارك الأحكام : 5 / 323 ، الحدائق الناضرة : 12 / 269 .
( 1 ) السرائر : 1 / 466 .
( 1 ) المعتبر : 2 / 601 و 602 .