243 - مفتاح [ وجوب الإخراج عن نفسه وجميع عياله ]
يجب إخراجها عن نفسه وعن جميع من يعوله ولو تبرّعا ، صغيرا كان أو كبيرا حرّا كان أو عبدا ، مسلما كان أو كافرا ، بالإجماع والصحاح المستفيضة ( 1 ) . منها : عن الرجل يكون عنده الضيف من إخوانه فيحضر يوم الفطر يؤدّي عنه الفطرة ؟ قال : « نعم الفطرة واجبة على كلّ من يعول من ذكر أو أنثى صغير أو كبير أو حرّ أو مملوك » ( 1 ) . وفي رواية : « كلّ من ضممت إلى عيالك من حرّ أو مملوك ، فعليك أن تؤدّي الفطرة عنه » ( 1 ) . وأمّا ما في الصحيح : عن رجل ينفق على رجل ليس من عياله إلَّا أنّه يتكلَّف له نفقته وكسوته ، أيكون عليه فطرته ؟ قال : « لا ، إنّما يكون فطرته على عياله ، بل يتصدّق عليه بالنفقة والكسوة » ( 1 ) . وفي تفسير الضيف المعال سبعة أقوال : الضيافة طول الشهر ( 1 ) ، أو
هامش
( 1 ) لاحظ ! وسائل الشيعة : 9 / 327 الباب 5 من أبواب زكاة الفطرة .
( 1 ) وسائل الشيعة : 9 / 327 الحديث 12140 .
( 1 ) وسائل الشيعة : 9 / 329 الحديث 12146 .
( 1 ) وسائل الشيعة : 9 / 328 الحديث 12141 .
( 1 ) الانتصار : 88 ، الخلاف : 2 / 133 .