شرح
وفي الحسن كالصحيح ب - إبراهيم - عن ابن أبي عمير قال : « كان علي عليه السّلام لا يأخذ من صغار الإبل شيئا حتّى يحول عليه الحول ، ولا يأخذ من جمال العمل صدقة ، وكأنّه لم يجب أن يأخذ من الذكورة شيء ، لأنّه ظهر يحمل عليها » ( 1 )( 1 ) الكافي : 3 / 531 الحديث 7 ، وسائل الشيعة : 9 / 119 الحديث 11656 ..
فأمّا ما في الموثّق عن إسحاق بن عمّار عن الكاظم عليه السّلام عن الإبل العوامل أعليها زكاة ؟ فقال : « نعم ، عليها زكاة » ( 1 )( 1 ) تهذيب الأحكام : 4 / 42 الحديث 106 ، وسائل الشيعة : 9 / 121 الحديث 11660 ..
وفي الموثّق عنه قال : سألته عن الإبل تكون للجمّال أو تكون في بعض الأمصار ، أتجري عليها الزكاة كما تجري على السائمة في البريّة ؟ فقال : « نعم » ( 1 )( 1 ) تهذيب الأحكام : 4 / 41 الحديث 105 ، وسائل الشيعة : 9 / 120 الحديث 11659 ..
ونحوه عنه في الضعيف عن الصادق عليه السّلام ( 1 )( 1 ) تهذيب الأحكام : 4 / 42 الحديث 107 ، وسائل الشيعة : 9 / 120 الحديث 11659 .، فالشيخ - بعد الطعن عليهما بالاضطراب ، بأنّه مروي تارة مرسلا ، وتارة عن الصادق عليه السّلام ، وتارة عن الكاظم عليه السّلام - حملها على الاستحباب ( 1 )( 1 ) تهذيب الأحكام : 4 / 42 ذيل الحديث 107 ، الاستبصار : 2 / 24 ذيل الحديث 69 ..
وربّما حمل على أنّ زكاتها الإعارة ، وحمل العاجز والضعيف ، ونحو ذلك .
وبالجملة لا شبهة في عدم معارضتها ، للصحاح المتّفق عليها ، فضلا عن المقاومة والغلبة والخلاف - الذي مرّ في اعتبار استمرار السوم وعدمه - جار وواقع هنا ، كما صرّح به في « البيان » ( 1 )( 1 ) البيان : 284 و 285 .، وظهر من « المختلف » ( 1 )( 1 ) مختلف الشيعة : 3 / 166 و 167 .، وعن « المبسوط » تصريحه باعتبار الأغلب هنا أيضا ( 1 )( 1 ) المبسوط : 1 / 198 .، وظهر ممّا ذكرنا هناك حال المقام أيضا .