شرح
تقضي صومها أم لا ؟ وغير ذلك ( 1 )( 1 ) راجع ! الصفحة : 252 - 255 ( المجلَّد الأوّل ) من هذا الكتاب ..
مع أنّه ظاهر أنّ السبب في اختلاف الأخبار هو التقيّة غالبا ، بل هو الأصل فيه ، مع أنّ المشاهدة أقوى من المكاتبة على أيّ تقدير ، مع إمكان حمل المعارض على أنّ العطيّة من النصاب الثاني والثالث ، وإن كان خلاف الظاهر ، لأنّه أضعف ممّا دلّ على المنع ، سيّما بملاحظة تراكم أفهام الفقهاء عليه .
مع أنّ المعارض رواية واحدة رواها الشيخ خاصّة ( 1 )( 1 ) لاحظ ! وسائل الشيعة : 9 / 258 الحديث 11969 .، بخلاف ما دلّ على المنع فإنّه روايتان روى الصحيحة منهما الكليني وغيره ( 1 )( 1 ) الكافي : 3 / 548 الحديث 1 ، المحاسن : 2 / 38 الحديث 1120 ، وسائل الشيعة : 9 / 257 الحديث 11966 .، وغير الصحيحة الشيخ ( 1 )( 1 ) تهذيب الأحكام : 4 / 62 الحديث 168 ، وسائل الشيعة : 9 / 257 الحديث 11968 .، مع أنّ المعارض سنده لا يقاوم سند الصحيحة كما لا يخفى ، وكيف كان الاحتياط واضح بحمد اللَّه ، لكن لا يخفى أنّ ذلك إذا كان في ذمّته النصاب الأوّل .
وأمّا إذا أعطى ما في الأوّل ، وجب عليه إعطاء الباقي من غير اعتبار الخمسة دراهم .
وأمّا مع اجتماع الأوّل والثاني فالأحوط دفع الجميع لواحد ، وما نقل عن الشهيد وغيره من جواز دفع كلّ واحد منهما لواحد ، من دون تحريم ولا كراهة ( 1 )( 1 ) نقل عن الشهيد وغيره في مدارك الأحكام : 5 / 282 .، ففيه ما فيه .