المكاتبتين الصحيحتين : جواز إعطاء الدرهم والثلاثة حين سئل عنه ( 1 ) ، ولعلَّه أقوى ، ولا سيّما إذا كثر الإخوان وعدم الرجحان ، والعلَّامة نزل ذلك على الاستحباب وادّعى الإجماع عليه ( 1 ) ، لكن ظاهر الأكثر بل صريح « المعتبر » ينادي بأنّه على الوجوب ( 1 ) . ولا حدّ للأكثر إجماعا ، فخير الصدقة ما أبقت غنى ، وفي الصحيح : « أعطه من الزكاة حتّى تغنيه » ( 1 ) . وفي الموثّق : « إذا أطعيته فأغنه » ( 1 ) والمعتبر في معناهما مستفيضة ( 1 ) . وقيل : لا يعطي ذو الكسب القاصر زيادة على ما يتمّ به كفايته ( 1 ) ، وهو شاذّ .
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : 9 / 256 و 258 الحديث 11965 و 11969 .
( 1 ) تذكرة الفقهاء : 5 / 340 المسألة 251 .
( 1 ) المعتبر : 2 / 590 .
( 1 ) وسائل الشيعة : 9 / 259 الحديث 11974 .
( 1 ) وسائل الشيعة : 9 / 259 الحديث 11973 مع اختلاف يسير .
( 1 ) وسائل الشيعة : 9 / 258 الباب 24 من أبواب المستحقين للزكاة .
( 1 ) الظاهر من « المنتهى » : تحقّق الخلاف في غير ذي الكسب من أصناف الفقراء أيضا ، مع أنّه أدّعى الإجماع في موضع آخر منه على جواز إعطاء الفقير ما يغنيه وما يزيد على غناه ، والأظهر أنّ الخلاف مختصّ به ، كما يستفاد من عباراتهم ، [ لاحظ ! منتهى المطلب : 1 / 518 و 528 ط . ق ] .
واستحسن في « البيان » عدم جواز إعطاء الزيادة ، قال : وما ورد في الحديث من الإغناء بالصدقة محمول على غير المكتسب ، [ لاحظ ! البيان : 311 ] .
وفيه أنّ هذا الحمل يتوقّف على وجود المعارض وليس ، وما في الصحيح : « ويأخذ البقيّة من الزكاة » [ وسائل الشيعة : 9 / 238 الحديث 11923 ] ، غير صريح في المنع من الزيادة ، مع أنّ مورد الرواية من له مال يتّجر به وعجز عن استنماء الكفاية لا ذو الكسب القاصر منه ، « منه رحمه اللَّه » .