شرح
قوله : ( عند الأكثر ) .
بل السيّد في « الانتصار » قال : انفردت الإماميّة بالقول بأنّه لا يعطى الفقير الواحد من الزكاة المفروضة أقلّ من خمسة دراهم ، ويروي : أنّ الأقلّ درهم واحد ، وباقي الفقهاء يخالفون في ذلك ، ويجيزون إعطاء القليل والكثير من غير تحديد ، وحجّتنا على ما ذهبنا إليه إجماع الطائفة ، وطريقة الاحتياط في إبراء الذمّة ( 1 )( 1 ) الانتصار : 82 ..
وحكي عنه أنّه ادّعى ذلك في الدرهم ، أي الإجماع والاحتياط ( 1 )( 1 ) حكى عنه في مختلف الشيعة : 3 / 226 .، وإن حكي عنه أيضا في « الجمل » خلافهما ( 1 )( 1 ) حكى عنه في مختلف الشيعة : 3 / 225 ، لاحظ ! رسائل الشريف المرتضى ( جمل العلم والعمل ) : 3 / 79 .، وليس عندي كتبه ، لكن المظنون أنّ العامّة لم يعيّنوا ( 1 )( 1 ) لاحظ ! بداية المجتهد : 1 / 286 و 287 ، تذكرة الفقهاء : 5 / 340 المسألة 251 .، والخاصّة عيّنوا ، سواء كان على الوجوب ، كما هو الظاهر عن الأكثر من القدماء ، ومن وافقهم من المتأخّرين ، أو على الاستحباب ، كما هو الظاهر من غيرهم ، فالكلّ اتّفقوا عليه .
فعلى هذا يشكل حمل الصحيح والقوي على الكراهة ( 1 )( 1 ) مدارك الأحكام : 5 / 280 و 281 .، سيّما والمعارض مطابق لهم ، وهم كثيرا ما اتّقوا في الجواب لها ، كما هو مشاهد ومحقّق .
ووجهه أيضا واضح ، لأنّهم كانوا يخافون من الوقوع في يد الأعداء ، وقد حقّقنا ذلك في كتاب الطهارة في مسألة أنّ المستحاضة إذا أخلَّت بالأغسال ، هل