تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصابيح الظلام في شرح مفاتيح الشرائع — صفحة 527

مساهمون:

ص٥٢٧

239 - مفتاح [ أقلّ ما يعطى الفقير ] أقلّ ما يعطى الفقير ما يجب في النصاب الأوّل عند الأكثر للصحيح : « لا يعطى أحد من الزكاة أقلّ من خمسة دراهم فصاعدا ، وهو أقلّ ما فرض اللَّه من الزكاة في أموال المسلمين فلا تعطوا أحدا أقلّ من خمسة دراهم فصاعدا » ( 1 ) . وفي معناه رواية أخرى ( 1 ) . واقتصر الإسكافي ( 1 ) والديلمي ( 1 ) بما يجب في الثاني ، وهو درهم أو عشر دينار ، ولم نجد دليلهما . والسيّد والحلَّي لم يحدّا بحدّ ( 1 ) ، للأصل والإطلاق وامتثال الأمر . وفي

هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : 9 / 257 الحديث 11966 .
( 1 ) وسائل الشيعة : 94 / 257 ، الحديث 11968 .
( 1 ) نقل عنه في المعتبر : 2 / 590 ، مختلف الشيعة : 3 / 226 .
( 1 ) المراسم : 133 و 134 .
( 1 ) رسائل الشريف المرتضى : 3 / 79 ، السرائر : 1 / 464 .