شرح
هو أعجمي .
وبالجملة المعتبر هو التسمية عرفا ، وما يتبادر عندهم ، ولا ينافي ذلك الثلج ونحوه من الموانع العادية المتعارفة ، ولا ندرة العلف بحيث لا يخرج بها عن التسمية المذكورة ، وينافيه العلف المخرج عنها ، وإن كان من مال غير المالك ، كما صرّح به الشهيد وغيره للعموم ( 1 )( 1 ) الدروس الشرعيّة : 1 / 233 ، نهاية الإحكام : 2 / 317 ، مدارك الأحكام : 5 / 70 ..
واستقرب في « التذكرة » وجوب الزكاة لو علفها الغير من ماله لعدم المؤنة ( 1 )( 1 ) تذكرة الفقهاء : 5 / 48 .، وهو خلاف ما يظهر من النصوص والفتاوى .
قوله : ( الغير العاملة ) . إلى آخره .
الظاهر ، عدم الخلاف في هذا الشرط أيضا ، ويدلّ عليه أخبار كثيرة مثل ما في صحيحة الفضلاء عن الباقر والصادق من قولهما عليهما السّلام : « ليس على العوامل من الإبل والبقر شيء » ( 1 )( 1 ) تهذيب الأحكام : 4 / 41 الحديث 103 ، وسائل الشيعة : 9 / 120 الحديث 11657 ..
وما في حسنة الفضلاء الواردة في زكاة البقر : « ولا على العوامل شيء إنّما الصدقة على السائمة الراعية » ( 1 )( 1 ) الكافي : 3 / 534 الحديث 1 ، وسائل الشيعة : 9 / 119 الحديث 11654 .. ونحوه في حسنة الفضلاء الواردة في زكاة الإبل ( 1 )( 1 ) تهذيب الأحكام : 4 / 22 الحديث 55 ، وسائل الشيعة : 9 / 118 الحديث 11653 ..
وفي قويّة زرارة بالقاسم بن عروة « وكلّ شيء من هذه الأصناف من الدواجن والعوامل فليس فيها شيء » ( 1 )( 1 ) تهذيب الأحكام : 4 / 41 الحديث 104 ، وسائل الشيعة : 9 / 120 الحديث 11658 ..