شرح
وعن « نهايته » سقوطها بعلف اليوم وعدم اعتبار اللحظة ( 1 )( 1 ) نهاية الإحكام : 2 / 317 ..
وفي « الدروس » قال : ولا عبرة باللحظة ، وفي اليوم في السنة ، بل في المشهور تردّد أقربه بقاء السوم للعرف ، انتهى ( 1 )( 1 ) الدروس الشرعيّة : 1 / 233 ..
واستدلّ في « المعتبر » لقول الشيخ بأنّ اسم السوم لا يزول بالعلف اليسير ، وبأنّه لو اعتبر السوم في جميع الحول لما وجب إلَّا في الأقل ، وبأنّ الأغلب معتبر في سقي الغلَّات ، فكذا السوم ( 1 )( 1 ) المعتبر : 2 / 506 ..
واستدلّ على ما اختاره بأنّ السوم شرط الوجوب فكان كالنصاب ، ثمّ قال : وقولهم العلف اليسير لا يقطع الحول ممنوع ، فإنّه لا يقال للمعلوفة : سائمة في حال علفها ( 1 )( 1 ) المعتبر : 2 / 507 ..
وأورد على الأدلَّة من الطرفين بأنّ عدم زوال اسم السوم بالعلف اليسير لا يقتضي اعتبار الأغلب ، فإنّ غيره قد لا يكون يسيرا .
وأمّا قوله : لو اعتبر . إلى آخره ، ففيه منع الملازمة وبطلان اللازم ، وقوله :
وبأنّ الأغلب ، قياس محض .
وأمّا قوله : إنّ السوم شرط . إلى آخره ، فبأنّ النصاب قد وقع التنصيص على اعتبار ملكه طول الحول ، فيقطع بخروجه عن الملك في أثنائه بخلاف السوم ، لعدم التصريح باعتبار دوامه ، فرجع في صدق اسم الوصف إلى العرف .
وما ذكر من عدم صدق السائمة عليها حال علفها ، ففيه أنّ الظاهر عدم الخروج عن كونها سائمة عرفا بذلك ، كما لا يخرج الكلام عن العربيّة باشتماله على ما