شرح
ادّعى الإجماع ( 1 )( 1 ) مدارك الأحكام : 5 / 67 ..
وفي « الذخيرة » قال : لا أعرف خلافا بين الأصحاب فيه ( 1 )( 1 ) ذخيرة المعاد : 432 ..
ويدلّ عليه من الأخبار صحيحة الفضلاء عن الباقر عليه السّلام والصادق عليه السّلام قالا :
« ليس على العوامل من الإبل والبقر شيء ، إنّما الصدقات على السائمة الراعيّة ، وكلّ ما لم يحل عليه الحول عند ربّه فلا شيء فيه [ عليه ] ، فإذا حال عليه الحول وجب عليه » ( 1 )( 1 ) تهذيب الأحكام : 4 / 41 الحديث 103 ، الاستبصار : 2 / 23 الحديث 65 ، وسائل الشيعة : 9 / 120 الحديث 11657 ، 121 الحديث 11661 ..
وفي حسنة الفضلاء - التي سنذكر في نصاب الإبل - « وليس في العوامل شيء وإنّما ذلك على السائمة الراعيّة » ( 1 )( 1 ) الكافي : 3 / 531 الحديث 1 ، وسائل الشيعة : 9 / 118 الحديث 11653 مع اختلاف يسير ..
ويدلّ عليه حسنة زرارة وغيرها - ممّا سنذكر أو لم نذكر - وإذا كان سومها طول الحول فلا كلام .
وأمّا إذا لم يكن كذلك فاختلف الأصحاب فيه ، فعن الشيخ أنّه قال : باعتبار الأغلب ( 1 )( 1 ) المبسوط : 1 / 198 ، الخلاف : 2 / 53 المسألة 62 .، وعن ابن إدريس والمحقّق استمراره طول الحول ، وأنّه تزول بالعلف اليسير ( 1 )( 1 ) السرائر : 1 / 435 ، المعتبر : 2 / 507 ..
وعن « التحرير » و « التذكرة » اعتبار الاسم عرفا ، فإن بقي عليها اسم السوم وجبت وإلَّا سقطت ( 1 )( 1 ) تحرير الأحكام : 60 ، تذكرة الفقهاء : 5 / 48 ..