تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصابيح الظلام في شرح مفاتيح الشرائع — صفحة 47

مساهمون:

ص٤٧
شرح
وفي « المدارك » : إنّ الأصحاب قطعوا بذلك واستحسنه ( 1 )( 1 ) مدارك الأحكام : 5 / 116 .. وفي « الذخيرة » أيضا نسبه إلى الأصحاب ، وقال : ويدلّ عليه عموم الأدلَّة ( 1 )( 1 ) ذخيرة المعاد : 439 .. أقول : غير خفيّ أنّ هذا الشرط شرط طول الحول ، فيمكن للمناقش أن يناقش صاحب « المدارك » وصاحب « الذخيرة » قريبا من مناقشاتهما في التكليف ، والتمكَّن من التصرّف طول الحول ، فتأمّل جدّا ! ثمّ اعلم ! أنّ المشهور عند الأصحاب عدم وجوب الزكاة إلَّا في التسعة التي ذكرها المصنّف ، والأخبار في ذلك متواترة ( 1 )( 1 ) لاحظ ! وسائل الشيعة : 9 / 53 الباب 8 من أبواب ما تجب فيه الزكاة .، وسيجئ الخلاف عن بعض ، وسنذكر الأخبار وما عارضها هناك ، إثباتا لمذهب المشهور ، والنصاب أيضا شرط في النقدين ، وفي غيرهما من التسعة ، وسنذكره ، وكذلك الحول فيهما وفي غيرهما من التسعة سوى الغلات . قوله : ( والإبل والبقر والغنم السائمة ) . أقول : وجوب الزكاة في الحيوانات الثلاث بشرط السوم إجماعي ، لو لم نقل بديهي . ونقل في « المعتبر » : إنّ اشتراط السوم فيه قول العلماء كافّة إلَّا مالكا ( 1 )( 1 ) المعتبر : 2 / 505 و 506 .، وفي « التذكرة » أنّه قول علمائنا أجمع ( 1 )( 1 ) تذكرة الفقهاء : 5 / 46 .، وفي « التحرير » أيضا ( 1 )( 1 ) تحرير الأحكام : 60 .، وفي « المدارك » أيضا