شرح
قال في « الذخيرة » : وهل حكم الكفّارة حكم الزكاة ؟ فيه وجهان : أقواهما الجواز للروايتين ، وأشار بذلك إلى روايتين ضعيفتين ( 1 )( 1 ) وسائل الشيعة : 9 / 274 و 275 الحديث 12006 و 12007 .، إحداهما ما ذكرناه ( 1 )( 1 ) راجع ! الصفحة : 491 - 493 من هذا الكتاب .، وفيه ما فيه ، ثمّ قال : واحتمل في « التذكرة » المنع ( 1 )( 1 ) تذكرة الفقهاء : 5 / 270 و 271 المسألة 182 .، ثمّ قال : وفي حكم الكفّارة ، المنذورة والموصى بها ( 1 )( 1 ) ذخيرة المعاد : 461 .، انتهى ، وليس عندي « التذكرة » .
وظاهر الأصحاب المفروضة التي في مقابل المندوبة ، واستدلَّوا على المندوبة بالأخبار الصريحة في حلَّية مياه ما بين الحرمين فتأمّل في كلماتهم .
ثمّ اعلم ! أنّه ظهر من الموثّقة أنّ موالي بني هاشم ، حكمهم حكم بني هاشم ، والظاهر مخالفته للفتاوى والأخبار المتواترة ، وخصوص كصحيحة ثعلبة بن ميمون قال : كان الصادق عليه السّلام يسأل شهابا من زكاته لمواليه ، وإنّما حرّمت الزكاة عليهم دون مواليهم ( 1 )( 1 ) وسائل الشيعة : 9 / 278 الحديث 12015 ..
ورواية سعيد الأعرج عن الصادق عليه السّلام أنّه قال : أتحلّ الصدقة لموالي بني هاشم ؟ قال : « نعم » ( 1 )( 1 ) وسائل الشيعة : 9 / 277 الحديث 12013 ..
وحمل الموثّقة على أنّ المراد من الموالي المماليك ويحمل التوجيه بما وجّهنا ، ما ورد في المطلب ، ويكون المراد من صدقات مواليهم عليهم على سبيل الهديّة والتبرّع ، كما مرّ في حكم بريرة .
وعن ابن الجنيد التحريم على مماليكهم والكراهة ( 1 )( 1 ) مختلف الشيعة : 3 / 218 .فتأمّل ! واللَّه يعلم .