تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصابيح الظلام في شرح مفاتيح الشرائع — صفحة 498

مساهمون:

ص٤٩٨
شرح
قوله : ( واجبي النفقة ) . إلى آخره . أقول : هم الأبوان وإن علوا والأولاد وإن نزلوا ، بشرط فقرهم وتمكَّنه من نفقتهم ، والزوجة الدائمة بشرط التمكين أو عدم النشوز بالتفصيل المذكور في موضعه والمملوك ، هذا الشرط إجماعي إدّعى في « التذكرة » و « المنتهى » الإجماع ، بل فيه أنّه قول كلّ من يحفظ عنه العلم ( 1 )( 1 ) تذكرة الفقهاء : 5 / 265 المسألة 178 ، منتهى المطلب : 1 / 523 ط . ق .. ويدلّ عليه بعد الإجماع أنّهم ليسوا بمحتاجين في مئونة سنتهم لكونها على المزكَّي ، مع أنّ الزكاة مئونة الفقير لسنته ، فكون المئونة دفعا إلى نفسه . وصحيحة عبد الرحمان عن الصادق عليه السّلام قال : « خمسة لا يعطون من الزكاة شيئا : الأب والأمّ والولد والمملوك والمرأة وذلك لأنّهم عياله لازمون له » ( 1 )( 1 ) الكافي : 3 / 552 الحديث 5 ، تهذيب الأحكام : 4 / 56 الحديث 150 ، الاستبصار : 2 / 33 الحديث 101 ، وسائل الشيعة : 9 / 240 الحديث 11928 مع اختلاف يسير .. وفي الصحيح عن إسحاق بن عمّار ، عن الكاظم عليه السّلام قال : قلت له : لي قرابة أنفق على بعضهم وأفضّل بعضهم على بعض فيأتيني إبّان الزكاة ، أفأعطيهم منها ؟ قال : « مستحقّون لها » ؟ قلت : نعم ، قال : « هم أفضل من غيرهم » قلت : فمن ذا الذي يلزمني من ذوي قرابتي حتّى لا أحسب الزكاة عليهم ؟ قال : « أبوك وأمّك » ؟ قلت : أبي وأمّي ؟ قال : « الوالدان والولد » ( 1 )( 1 ) الكافي : 3 / 551 الحديث 1 ، وسائل الشيعة : 9 / 241 الحديث 11929 ، 245 الحديث 11939 مع اختلاف يسير .. وما رواه الشحّام عن الصادق عليه السّلام قال في الزكاة : « يعطى منها الأخ والأخت والعمّ والعمّة والخال والخالة ، ولا يعطى الجدّ ولا الجدّة » ( 1 )( 1 ) الكافي : 3 / 552 الحديث 6 ، وسائل الشيعة : 9 / 241 الحديث 11930 ..
مصابيح الظلام في شرح مفاتيح الشرائع — صفحة 498 | محمد باقر الوحيد البهبهاني / مؤسسة العلامة المجدد الوحيد البهبهاني