شرح
للإجماع والأخبار المتواترة ، وحملت على صورة الاضطرار ، لأنّ النبيّ صلَّى اللَّه عليه وآله وسلَّم والأئمّة عليهم السّلام لا يضطرّون إليها .
وأمّا زكاة الهاشمي ، فلا خلاف في جوازها للهاشمي ، وقال في « المنتهى » : إنّه قول علمائنا ( 1 )( 1 ) منتهى المطلب : 1 / 524 ط . ق ..
ويدلّ عليه رواية إسماعيل السابقة ، وموثّقته عن الصادق عليه السّلام أنّه سأله :
صدقات بني هاشم بعضهم على بعض يحلّ لهم ؟ فقال : « نعم » الحديث ( 1 )( 1 ) وسائل الشيعة : 9 / 274 الحديث 12007 .، إلى غير ذلك من الأخبار .
والتحقيق في بني هاشم يجيء إن شاء اللَّه في مبحث الخمس .
ثمّ اعلم ! أنّ المشهور تحريم الزكاة على بني هاشم خاصّة ، ونقل عن المفيد في « الغريّة » وابن الجنيد ، تحريمها على بني المطَّلب أيضا ( 1 )( 1 ) نقل عنهما في مختلف الشيعة : 3 / 212 ، مدارك الأحكام : 5 / 256 .، وهم أولاد عمّ عبد المطَّلب ، سمّوا بني المطَّلب بجعله عبدا للمطَّلب المذكور ، ووجه التسمية حكاية مشهورة ( 1 )( 1 ) بحار الأنوار : 15 / 123 ..
دليل المشهور العمومات ، وخصوص الأخبار الظاهرة في اختصاص التحريم ببني هاشم ، عرفت بعضا منها .
ومستند المفيد وابن الجنيد موثّقة زرارة الآتية عن الصادق عليه السّلام أنّه قال : « لو كان العدل ما احتاج هاشمي ولا مطَّلبي إلى صدقة ، إنّ اللَّه جعل لهم في كتابه ما كان فيه سعتهم » ( 1 )( 1 ) تهذيب الأحكام : 4 / 59 الحديث 159 ، وسائل الشيعة : 9 / 276 الحديث 12012 ..