تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصابيح الظلام في شرح مفاتيح الشرائع — صفحة 487

مساهمون:

ص٤٨٧
شرح
وأمّا الاحتياط فهو دليل شرعي ، لعموم ما ورد من الأخبار ( 1 )( 1 ) لاحظ ! وسائل الشيعة : 27 / 154 الباب 12 من أبواب صفات القاضي .، وهو على قسمين : قسم يتأتّى للمكلَّف تركه ، إلَّا أنّ الأولى فعله ، وهو في كلّ موضع ثبت من الدليل الشرعي جواز تركه ، وقسم يجب ، وهو فيما لا يثبت من الشرع تركه ، لأنّ الاحتياط عبارة عن الأخذ بالثقة في الدين . وحقّقنا المقامين في « الفوائد الحائريّة » ( 1 )( 1 ) الفوائد الحائرية : 445 الفائدة 21 ، 467 الفائدة 28 .، لكن يمكن أن يقال : القدر الثابت ممّا ذكر عدالة القدماء لا المتأخّرين ، فالحقّ مع المتأخّرين أيضا بالنسبة إلى عدالتهم . مع أنّه يمكن أن يقال : القدر الثابت ثبوتا تامّا عدم ورود الكبيرة لا الصغيرة ، فإنّها مكفّرة بسبب تركه الكبائر ، ومنها الاصرار في الصغيرة . لكن الذي نراه أنّ المتعارف في الأخبار التي لا حدّ لها ولا إحصاء ، أنّهم يذكرون المؤمن ، أو الشيعة ، أو أهل الولاية ، ويبشّرون ببشارات عظيمة غاية العظمة ، ويذكرون له حقوقا كثيرة واجبة مؤكَّدة ، من أراد الاطلاع فعليه بملاحظة « أصول الكافي » باب البشارات ، وباب الحقوق منه على الخلق ، وباب ما يبتلى به وما لا يبتلى ، إلى غير ذلك ( 1 )( 1 ) الكافي : 2 / 169 و 226 .. مثل قولهم عليهم السّلام : « إنّ المؤمن ليكرم على اللَّه لو سأله الجنّة بما فيها لأعطاه ، والكافر ليهون على اللَّه » ، الحديث ( 1 )( 1 ) الكافي : 2 / 258 الحديث 28 ، بحار الأنوار : 64 / 221 الحديث 28 .. وما ورد : « إنّ اللَّه ليدفع بالمؤمن الواحد عن القرية الفناء » ( 1 )( 1 ) الكافي : 2 / 247 الحديث 1 ..