شرح
وفي « الذخيرة » بعد ما اختار المشهور عند المتأخّرين ، احتجّ بإطلاق الآية ( 1 )( 1 ) التوبة ( 9 ) : 60 .، والأخبار الدالَّة على أنّ موضعها أهل الولاية ، والعارف ، والشيعة والمسلم ( 1 )( 1 ) وسائل الشيعة : 9 / 221 الباب 5 من أبواب المستحقّين للزكاة ..
وما في الصحيح عن الكاظم عليه السّلام : رجل من مواليك له قرابة كلَّهم يقولون بك أيعطيهم جميع زكاته ؟ قال : « نعم » ( 1 )( 1 ) الكافي : 3 / 552 الحديث 7 ، وسائل الشيعة : 9 / 245 الحديث 11938 مع اختلاف يسير .قال : ترك الاستفصال يفيد العموم .
ثمّ قال : احتجّ المرتضى بإجماع الطائفة ، والاحتياط واليقين ببراءة الذمّة ، قال : ويمكن أن يستدلّ على ذلك بكلّ ظاهر من قرآن أو سنّة مقطوع بها يقتضي النهي عن معونة الفسّاق والعصاة وتقويتهم ، وذلك كثير ( 1 )( 1 ) لاحظ ! رسائل الشريف المرتضى : 1 / 225 ..
وأجاب : بمنع تحقّق الإجماع مع وجود الخلاف من جماعة ، والاحتياط ليس بدليل يوجب تقييد المطلقات ، واليقين ببراءة الذمّة حاصل من العمومات ، لعدم ثبوت المخصّص ، والنهي عن معونة الفاسق ، إنّما يقتضي النهي عن معونتهم في فسقهم لا مطلقا ( 1 )( 1 ) ذخيرة المعاد : 458 .، إنتهى .
أقول : ظاهر الإعانة أن يفعل فعلا يصير ذلك معينا للإثم ، ولعلَّه أعمّ ممّا ذكره ، سيّما بملاحظة ما يظهر من الأخبار ، من كون الزكاة إرفاقا ومعونة ومودّة للفقراء .
وورد النهي عن جميع ذلك بالنسبة إلى العصاة والفسّاق ، كما لا يخفى على المطَّلع .