شرح
قوله : ( أمّا العدالة ) . إلى آخره .
أقول : أكثر المتأخّرين على عدم اشتراطها ، ونقل عن الصدوقين وسلَّار أنّهم اقتصروا على الإيمان ( 1 )( 1 ) نقل عنهم في مختلف الشيعة : 3 / 208 ، لاحظ ! من لا يحضره الفقيه : 2 / 11 ، المقنع : 165 ، المراسم : 133 ..
واشترط جماعة العدالة ، منهم المرتضى ، والشيخ في « المبسوط » و « الجمل » و « الاقتصاد » ، وأبو الصلاح ، وابن حمزة ، وابن إدريس ( 1 )( 1 ) الانتصار 82 ، المبسوط : 1 / 247 ، ( الجمل والعقود ) الرسائل العشر : 206 ، الاقتصاد : 281 ، الكافي في الفقه : 172 ، الوسيلة إلى نيل الفضيلة : 129 ، السرائر : 1 / 457 .، وعن المفيد كونه عارفا تقيّا ( 1 )( 1 ) المقنعة : 242 ..
وفي « الرسالة الغريّة » كونه عارفا عفيفا ( 1 )( 1 ) نقل عنها في مختلف الشيعة : 3 / 207 ..
وعن ابن الجنيد أنّه لا يجوز إعطاء شارب خمر ، أو المقيم على كبيرة ( 1 )( 1 ) نقل عنه في مختلف الشيعة : 3 / 207 .، وفي « الشرائع » : أنّه اعتبرها كثير ، و [ اعتبر ] آخرون مجانبة الكبائر دون الصغائر ( 1 )( 1 ) شرائع الإسلام : 1 / 163 ..
وعن الشهيد الثاني في « الروضة » : أنّ المروءة غير معتبرة في العدالة هنا ، فلزم من اشتراط تجنّب الكبائر [ اشتراط ] العدالة ( 1 )( 1 ) الروضة البهيّة : 2 / 51 .، وفيه ما فيه ، حيث وجّه في « شرح الشرائع » عدم اعتبار المروءة هنا ، بأنّ الدليل دلّ على منع فاعل المعصية ، وعدم المروءة ليس بمعصية ، وإن أخلّ بالعدالة ( 1 )( 1 ) مسالك الأفهام : 1 / 423 ..