شرح
ممّا ذكر ما لو كان التمكَّن متوقّفا على يمينه ، ويريد أن لا يحلف ، لما ورد من مدح عدم الحلف وحسنه ( 1 )( 1 ) لاحظ ! وسائل الشيعة : 23 / 197 الباب 1 من كتاب الأيمان ..
ومثله ما لو لم يعجبه الدعوى ، لما وجد من حسن عدم الدعوى ، كما صدر عنهم عليهم السّلام ( 1 )( 1 ) وسائل الشيعة : 27 / 291 الباب 24 من أبواب كيفية الحكم ..
قال في « الذخيرة » : إنّما تسقط الزكاة في المغصوب إذا لم يمكنه تخليصه ولو ببعضه ، ويجب فيما زاد عن الفداء .
واستدلّ عليه بموثّقة ابن بكير ، عمّن رواه ، عن الصادق عليه السّلام أنّه قال في رجل ماله عنه غائب لا يقدر على أخذه : « فلا زكاة عليه حتّى يخرج ، فإذا خرج زكَّاه لعام واحد ، وإن كان يدعه متعمّدا وهو يقدر على أخذه ، فعليه الزكاة لكلّ ما مرّ به من السنين » ( 1 )( 1 ) تهذيب الأحكام : 4 / 31 الحديث 77 ، وسائل الشيعة : 9 / 95 الحديث 11609 مع اختلاف يسير .( 1 )( 1 ) ذخيرة المعاد : 424 .، انتهى .
أقول : فيما ذكره تأمّل ، لكونه خلاف ظاهر الأخبار والفتاوى .
أمّا الفتاوى فإنّ الفقهاء ذكروا أنّ المال المغصوب لا زكاة فيه على المالك وغيره .
وأمّا الأخبار فلأنّ الظاهر منها عدم الزكاة في مثله حتّى يقع في يده .
والظاهر من الموثّقة هو القدرة على الأخذ والمال بحاله ، لا أن يرفع اليد عن بعضه ويضيّعه على نفسه ، إلَّا أنّه يكون أولى من تضييع الكلّ عليه عقلا وشرعا ، حالا وعاقبة .
واعلم ! أيضا أنّ يد الوكيل عند الفقهاء يد الموكَّل فيجب الزكاة فيه ، إذا كان