شرح
ضعف ( 1 )( 1 ) المعتبر : 2 / 580 .، وفي « المنتهى » أنّها شاذّة ( 1 )( 1 ) منتهى المطلب : 1 / 523 ط . ق ..
أقول : الرواية هكذا : الحسين بن سعيد ، عن إبراهيم بن إسحاق ، عن عبد اللَّه بن حمّاد الأنصاري ، عن أبان ، عن يعقوب بن شعيب ، عن الكاظم عليه السّلام ، أنّه قال له : الرجل منّا يكون في أرض منقطعة ، كيف يصنع بزكاة ماله ؟ قال : « يضعها في إخوانه وأهل ولايته » ، قلت : فإن لم يحضره منهم فيها أحد ؟ قال : « يبعث بها إليهم » ، قلت : فإن لم يجد من يحملها إليهم ؟ قال : « يدفعها إلى من لا ينصب » ، قلت : فغيرهم ؟ قال : « ما لغيرهم إلَّا الحجر » ( 1 )( 1 ) وسائل الشيعة : 9 / 223 الحديث 11886 ..
أنّها ضعيفة لو لم نقل في غاية من الضعف ، ومع ذلك الشذوذ فيها واضح ، فلا يكون حجّة أصلا من جهتين ، بل أمرنا بترك العمل بمثلها بالنسبة إلى كلّ واحدة من الجهتين ، فما ظنّك مع الاجتماع ؟ فيجب طرحها منهما ، فكيف تصير حجّة ؟ سيّما وأنّ تعارض الأدلَّة اليقينيّة ، بل ويغلب عليها .
مع أنّ الأصل عدم جواز الإعطاء وتحريم الأخذ ، قال الصدوق في أماليه :
إنّ من دين الإماميّة أنّه لا يجوز دفع الزكاة إلَّا إلى أهل الولاية ( 1 )( 1 ) أمالي الصدوق : 516 ..
ثمّ اعلم ! أنّ المصنّف في « الوافي » حينما روى صحيح زرارة ومحمّد بن مسلم أنّهما قالا للصادق عليه السّلام : أرأيت قول اللَّه تعالى : * ( إِنَّمَا الصَّدَقاتُ ) * الآية ( 1 )( 1 ) التوبة ( 9 ) : 60 .كلّ هؤلاء يعطى وإن كان لا يعرف ؟ فقال : « إنّ الإمام يعطي هؤلاء جميعا لأنّهم يقرّون له بالطاعة » وقال زرارة : قلت : فإن كانوا لا يعرفون ؟ فقال : « يا زرارة ! لو كان