تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصابيح الظلام في شرح مفاتيح الشرائع — صفحة 471

مساهمون:

ص٤٧١
شرح
قوله : ( يشترط ) . إلى آخره . لا شكّ في كونه إجماعيّا بالإجماع الواقعي ، والأخبار فيه متواترة ، مثل صحيحة بريد العجلي أنّه سأل الصادق عليه السّلام : عن رجل حجّ وهو لا يعرف هذا الأمر ثمّ منّ اللَّه عليه بمعرفته . إلى أن قال - : قال عليه السّلام : « كلّ عمل عمله [ وهو ] في حال نصبه وضلالته ثمّ منّ اللَّه عليه وعرّفه الولاية فإنّه يؤجر عليه إلَّا الزكاة فإنّه يعيدها ، لأنّه وضعها في غير موضعها لأنّها لأهل الولاية » ( 1 )( 1 ) تهذيب الأحكام : 5 / 9 الحديث 23 ، وسائل الشيعة : 9 / 216 الحديث 11870 .. وصحيحة الفضلاء زرارة وبكير والفضيل ومحمّد بن مسلم وبريد العجلي عن الباقر والصادق عليهما السّلام أنّهما قالا : في الرجل يكون في بعض هذه الأهواء الحروريّة . إلى أن قالا : « ليس عليه إعادة شيء من ذلك غير الزكاة لا بدّ أن يؤدّيها ، لأنّه وضعها في غير موضعها وإنّما موضعها أهل الولاية » ( 1 )( 1 ) الكافي : 3 / 545 الحديث 1 ، وسائل الشيعة : 9 / 216 الحديث 11871 مع اختلاف يسير .. وصحيحة ابن أذينة مثلها ( 1 )( 1 ) الكافي : 3 / 546 الحديث 5 ، وسائل الشيعة : 9 / 217 الحديث 11872 .، وصحيحة إسماعيل بن سعد الأشعري عن الرضا عليه السّلام وسأله عن الزكاة هل توضع فيمن لا يعرف ؟ قال : « [ لا ] ، ولا زكاة الفطرة » ( 1 )( 1 ) تهذيب الأحكام : 4 / 52 الحديث 137 ، وسائل الشيعة : 9 / 221 الحديث 11880 .. وصحيحة علي بن بلال أنّه كتب إليه : هل يجوز أن أدفع زكاة المال والصدقة إلى محتاج غير أصحابي ؟ فكتب « لا تعطه إلَّا لأصحابك » ( 1 )( 1 ) تهذيب الأحكام : 4 / 53 الحديث 140 ، وسائل الشيعة : 9 / 222 الحديث 11883 مع اختلاف يسير .. وصحيحة ضريس أنّ المدائني سأل الباقر عليه السّلام فقال : إنّ لنا زكاة نخرجها من