شرح
إلى غير ذلك من الأخبار التي لا تحصى حتّى أنّ منها ما تضمّن الأمر بالإلقاء في البحر حتّى لا يعطون غير العارف ، وعلَّلوا ذلك ب « إنّ اللَّه تعالى حرّم أموالنا وأموال شيعتنا على عدوّنا » ( 1 )( 1 ) تهذيب الأحكام : 4 / 52 الحديث 139 ، وسائل الشيعة : 9 / 223 الحديث 11887 ..
وهل يجوز إعطاؤهم إذا لم يوجد أهل الولاية ؟ ظاهر الأصحاب المنع ، وصرّح الفاضلان به ( 1 )( 1 ) المعتبر : 2 / 580 ، شرائع الإسلام : 1 / 163 ، نهاية الإحكام : 2 / 395 ، منتهى المطلب : 1 / 522 ط . ق .، لما عرفت وستعرف أنّه لا يجوز أن يعطى أطفال المؤمن ، وللأخبار الواردة في علَّة وضع الزكاة ، ولما ظهر من الأخبار من أنّها إرفاق ومعونة ومودّة .
وورد في الأخبار المنع عن موادّة هؤلاء ، والإرفاق بهم وإعانتهم ( 1 )( 1 ) بحار الأنوار : 72 / 390 و 391 الحديث 10 و 11 .، مع أنّها إعانة في الإثم ، وفي الآية ( 1 )( 1 ) المائدة ( 5 ) : 2 .والأخبار ( 1 )( 1 ) بحار الأنوار : 72 / 391 .النهي عنها ، وعن الموادّة بالنسبة إلى من حادّ اللَّه .
ولا شكّ في أنّ الإمامة هي من أصول الدين ومنكرها كافر ، بل العدل أيضا كذلك ، بل ورد المنع عن التصدّق بغير الزكاة ، بل وعن سقيهم من الماء ( 1 )( 1 ) تهذيب الأحكام : 4 / 53 الحديث 141 ، وسائل الشيعة : 9 / 222 الحديث 11884 .وغير ذلك ، بل بعضهم اللَّعن عليهم ، وشدّة التنفّر منهم ، وأمثال ذلك .
وقال في « المعتبر » : وفي رواية يعقوب بن شعيب عن الكاظم عليه السّلام : « إذا لم يجدها دفعها إلى من لا ينصب » ( 1 )( 1 ) تهذيب الأحكام : 4 / 46 الحديث 121 ، وسائل الشيعة : 9 / 223 الحديث 11886 .وهي نادرة ، وفي طريقها أبان بن عثمان ، وفيه