تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصابيح الظلام في شرح مفاتيح الشرائع — صفحة 472

مساهمون:

ص٤٧٢
شرح
أموالنا ففي من نضعها ؟ فقال : « في أهل ولايتك » ، فقال : بلادي ليس فيها أحد من أوليائك ؟ فقال : « ابعث بها إلى بلدهم تدفع إليهم ولا تدفعها إلى قوم إن دعوتهم غدا إلى أمرك لم يجيبوك وكان واللَّه الذبح » ( 1 )( 1 ) الكافي : 3 / 555 الحديث 11 ، وسائل الشيعة : 9 / 222 الحديث 11882 مع اختلاف يسير .. وقويّة البزنطي - بل الصحيحة عندي ، لأنّ سهل بن زياد ثقة ، كما بيّنته مشروحا ( 1 )( 1 ) تعليقات على منهج المقال : 176 و 177 .- عن الرضا عليه السّلام : عن الرجل له قرابة وموال وأتباع يحبّون أمير المؤمنين عليه السّلام وليس يعرفون صاحب هذا الأمر ، أيعطون من الزكاة ؟ قال : « لا » ( 1 )( 1 ) تهذيب الأحكام : 4 / 55 الحديث 147 ، وسائل الشيعة : 9 / 248 الحديث 11946 .. وموثّقة أبي بصير أنّه قال للصادق عليه السّلام : الرجل يكون له الزكاة وله قرابة محتاجون غير عارفين ، أيعطيهم [ من الزكاة ] ؟ قال : « لا ، [ ولا ] كرامة ، لا يجعل الزكاة وقاية لماله يعطيهم من غير الزكاة إن أراد » ( 1 )( 1 ) الكافي : 3 / 551 الحديث 4 ، وسائل الشيعة : 9 / 248 الحديث 11945 .. وفي الموثّق كالصحيح عن زرارة وابن مسلم عن الصادقين عليهما السّلام أنّهما قالا : « الزكاة لأهل الولاية ، قد بيّن اللَّه لكم موضعها في كتابه » ( 1 )( 1 ) تهذيب الأحكام : 4 / 52 الحديث 135 ، وسائل الشيعة : 9 / 224 الحديث 11888 .. وقويّة ابن أبي يعفور أنّه قال للصادق عليه السّلام : ما تقول في الزكاة لمن هي ؟ فقال : « لأصحابك » ، قلت : فإن فضل عنهم ؟ قال : « فأعد عليهم » ، قلت : فإن فضل عنهم ؟ قال : « فأعد عليهم » ، قلت : فإن فضل عنهم ؟ قال : « فأعد عليهم » ، فقلت : فنعطي السّؤال منها شيئا ؟ فقال : « لا واللَّه إلَّا التراب إلَّا أن ترحمه ، فإن رحمته فأعطه كسرة ، فأومأ بيده فوضع إبهامه على أصول أصابعه » ( 1 )( 1 ) تهذيب الأحكام : 4 / 53 الحديث 142 ، وسائل الشيعة : 9 / 222 الحديث 11885 مع اختلاف يسير ..