تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصابيح الظلام في شرح مفاتيح الشرائع — صفحة 452

مساهمون:

ص٤٥٢
شرح
ورواية إبراهيم السندي عنه عليه السّلام مثله ( 1 )( 1 ) الكافي : 4 / 34 الحديث 5 ، وسائل الشيعة : 9 / 300 الحديث 12066 .. وأمّا ما ذكره المصنّف من قوله : إذا قصرت التركة من الدين فقد اختلف فيه ، فعن ابن الجنيد والشيخ الاشتراط ( 1 )( 1 ) نقل عن ابن الجنيد في مختلف الشيعة : 3 / 212 ، المبسوط : 1 / 252 .. وعن الفاضلين عدم الاشتراط ( 1 )( 1 ) المعتبر : 2 / 576 ، مختلف الشيعة : 3 / 212 .. حجّة الأوّل : حسنة زرارة المذكورة ( 1 )( 1 ) مرّت آنفا .مع عدم القائل بالفصل ، وما ذكرناه سابقا لاشتراط فقر الغارم في أخذ الزكاة ، إذا كان دينه لمصلحة نفسه . وحجّة الثاني : على ما ذكره في « المختلف » ، عموم الأمر باحتساب الدين على الميّت من الزكاة ، لأنّه بموته انتقلت التركة إلى الورثة ، فصار في الحقيقة عاجزا . ويرد على الأوّل : منع العموم ، واستفادته من صحيحة عبد الرحمان ( 1 )( 1 ) وسائل الشيعة : 9 / 295 الحديث 12057 .، بمعونة ترك الاستفصال ، وإطلاق السؤال إنّما يتمّ بالنسبة إلى الأفراد المتبادرة ، وهو العاجز عن الأداء ، بقرينة قوله : قد ابتلي به . سلَّمنا لكن يعارضه الحسنة بإبراهيم عن زرارة ( 1 )( 1 ) وسائل الشيعة : 9 / 250 الحديث 11949 .، وغير ذلك ممّا أشرنا . وعلى الثاني : بأنّ الانتقال إلى الوارث إنّما يكون بعد الدين والوصيّة ، كما هو منطوق الآية الشريفة ( 1 )( 1 ) النساء ( 4 ) : 12 .، وفي الاستدلال بعموم قوله تعالى : * ( والْغارِمِينَ ) * ( 1 )( 1 ) التوبة ( 9 ) : 60 .قد عرفت حاله .