تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصابيح الظلام في شرح مفاتيح الشرائع — صفحة 449

مساهمون:

ص٤٤٩
شرح
وفي « التذكرة » أيضا ادّعى عدم الخلاف ( 1 )( 1 ) تذكرة الفقهاء : 5 / 257 المسألة 172 .، وكذلك المحقّق في « المعتبر » ( 1 )( 1 ) المعتبر : 2 / 575 .، وفي « التذكرة » و « المنتهى » جعل من مذهب الأصحاب تقييد هذا الغارم بما ذكر ، وأنّه لو استدان للمعصية لم يقض عند علمائنا أجمع ( 1 )( 1 ) تذكرة الفقهاء : 5 / 257 المسألة 172 ، منتهى المطلب : 1 / 521 ط . ق .. واستدلَّوا على ذلك بكون ذلك إعانة للإثم الحرام ، وحمل الغريم على المعصية . وبما روي عن الرضا عليه السّلام أنّه قال : « يقضى ما عليه من سهم الغارمين إذا كان أنفقه في طاعة اللَّه عزّ وجلّ ، وإن كان أنفقه في معصية اللَّه فلا شيء له على الإمام » ( 1 )( 1 ) وسائل الشيعة : 18 / 336 الحديث 23796 مع اختلاف يسير .. وبما رواه علي بن إبراهيم في تفسيره عن العالم عليه السّلام قال : « الغارمين قوم قد وقعت عليهم ديون أنفقوها في طاعة اللَّه من غير إسراف فيجب على الإمام أن يقضي عنهم ويفكَّهم من سهم الصدقات » ( 1 )( 1 ) تفسير القمّي : 1 / 299 ، وسائل الشيعة : 9 / 211 الحديث 11862 مع اختلاف يسير .. والسند منجبر بعمل الأصحاب والإجماعات ، وما ذكر من تحريم إعانة الإثم وغير ذلك ، مضافا إلى ما عرفت في الحاشية السابقة ، فإنّهم كيف يستدينون للمعصية والإسراف ونحوه ، ويحثّون ويأخذون حقّ المساكين بالنحو الذي عرفت ؟ فظهر ما في كلام المحقّق من أنّه لو تاب فاعطي من سهم الغارمين لم أمنع منه ( 1 )( 1 ) المعتبر : 2 / 575 ..