تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصابيح الظلام في شرح مفاتيح الشرائع — صفحة 451

مساهمون:

ص٤٥١
شرح
وغير ذلك ( 1 )( 1 ) وسائل الشيعة : 9 / 299 الباب 49 من أبواب المستحقين للزكاة .. قوله : ( وكذا ) . إلى آخره . يدلّ عليه ما رويناه عن الرضا عليه السّلام ( 1 )( 1 ) وسائل الشيعة : 18 / 336 الحديث 23796 .، وعن تفسير علي بن إبراهيم في اشتراط كون الدين في غير معصية ( 1 )( 1 ) تفسير القمي : 1 / 299 ، وسائل الشيعة : 9 / 211 الحديث 11862 .. قوله : ( وبعد موتهم ) . إلى آخره . يدلّ عليه صحيحة عبد الرحمان بن الحجّاج عن الكاظم عليه السّلام : عن رجل عارف فاضل توفّي وترك عليه دينا قد ابتلي به ، لم يكن بمفسد ولا بمسرف ولا معروف بالمسألة ، هل يقضى عنه من الزكاة الألف والألفان ؟ قال : « نعم » ( 1 )( 1 ) تهذيب الأحكام : 4 / 102 الحديث 288 ، وسائل الشيعة : 9 / 295 الحديث 12057 .. وحسنة زرارة بإبراهيم بن هاشم أنّه قال للصادق عليه السّلام : رجل حلَّت عليه الزكاة ومات أبوه وعليه دين ، أيؤدّي زكاته في دين أبيه وللابن مال كثير ؟ فقال : « إن كان أبوه أورثه مالا ثمّ ظهر عليه دين لم يعلم به يومئذ فيقضيه ، قضاه من جميع الميراث ولم يقضه من زكاته ، وإن لم يكن أورثه مالا لم يكن أحد أحقّ بزكاته من دين أبيه فإذا أدّاها في دين أبيه على هذه الحال أجزأت عنه » ( 1 )( 1 ) الكافي : 3 / 553 الحديث 3 ، وسائل الشيعة : 9 / 250 الحديث 11949 .. وقويّة [ ابن ] عمّار عنه عليه السّلام أنّه قال : « قرض المؤمن غنيمة وتعجيل أجر إن أيسر قضاك وإن مات قبل ذلك احتسبت به من الزكاة » ( 1 )( 1 ) الكافي : 3 / 558 الحديث 1 ، وسائل الشيعة : 9 / 299 الحديث 12064 ..
مصابيح الظلام في شرح مفاتيح الشرائع — صفحة 451 | محمد باقر الوحيد البهبهاني / مؤسسة العلامة المجدد الوحيد البهبهاني