شرح
وما نقله في « البيان » عنه من تجويزه الإعطاء من سهم الغارمين إن كان مع التوبة ( 1 )( 1 ) البيان : 314 ..
وفي « الذخيرة » جعل اشتراط التوبة مبنيّا على اشتراط العدالة ، وتمسّك بأنّ ظاهر الآية الإطلاق ( 1 )( 1 ) ذخيرة المعاد : 455 ..
وفيه ما عرفت من أنّ الجواز مع عدم التوبة لا شبهة في فساده ، وأمّا مع التوبة ، فالأمر موكَّل إلى رأي المجتهد كلَّما يرى .
قوله : ( ويجوز ) . إلى آخره .
يدلّ عليه - مضافا إلى الإجماع والعمومات - صحيحة عبد الرحمان بن الحجّاج ، عن الكاظم عليه السّلام : عن دين لي على قوم قد طال حبسه عندهم لا يقدرون على قضائه وهم مستوجبون للزكاة ، هل لي أن أدعه واحتسب به عليهم من الزكاة ؟ قال : « نعم » ( 1 )( 1 ) الكافي : 3 / 588 الحديث 1 ، وسائل الشيعة : 9 / 295 الحديث 12058 ..
ويدلّ عليه أيضا موثّقة سماعة عن الصادق عليه السّلام ( 1 )( 1 ) الكافي : 3 / 558 الحديث 2 ، وسائل الشيعة : 9 / 296 الحديث 12059 .، وكذا قويّة [ ابن ] عمّار عنه عليه السّلام ( 1 )( 1 ) الكافي : 3 / 558 الحديث 1 ، وسائل الشيعة : 9 / 299 الحديث 12064 .، وكذا قويّة عقبة بن خالد عنه عليه السّلام ( 1 )( 1 ) الكافي : 4 / 34 الحديث 4 ، وسائل الشيعة : 9 / 300 الحديث 12065 ..
بل مضامين الأكثر الحثّ والترغيب في قرض المؤمن ، وأنّه غنيمة إن أيسر قضاك وإن مات احتسبت به من الزكاة ، وأنّ القرض بثمانية عشرة والصدقة بعشر ،