شرح
الشراء ، لأنّ المملوك الذي جميع مؤنه على مولاه ، وليس تحت شدّة ، ولا اشترى نفسه بعقد المكاتبة ، يكون غير فقير اشتري من مال الفقراء ، واعتق برخصة من الشرع يكون ولاؤه للفقراء ، لأنّه اشتري بمالهم فإرثه للفقراء ، وهو نفع مالهم في صورة عدم وجدانهم ، بخلاف الأوّلين فإنّهما اشتريا من مال أنفسهما ، لكونهما فقيرين على ما عرفت .
وهذا هو السرّ في الفرق بينهم في الولاء .
وأمّا العاملون عليها فهم خدمة الفقراء يخدمون بالأجرة ، فلا يجب أن يكونوا فقراء .
وأمّا المؤلَّفة قلوبهم فلما ستعرف في بحث اشتراط الإيمان في المستحقّ ، من أنّ حقّ الفقراء يصرف في هؤلاء لأنّ يوجد الفقراء ، فما لهم يصرف في مصلحة أنفسهم ، ومنه يظهر حال الصرف في الغزاة ، مضافا إلى ما ستعرف في سهم سبيل اللَّه .
وأمّا الغارم لمصلحة ذات البين ، فهو لا يأخذها لنفسه بلا شبهة ، بل يأخذها لأن يصرف في سبيل اللَّه ، أو رفع الفساد الذي صلاح الفقراء ، فيده يد أمانة ، كمن يأخذ ليعطي الفقراء .
وأمّا ابن السبيل في بلده فليس مصرف الزكاة ، بل مصرفه من يكون في سفره يحتاج كما ستعرف .
وممّا ذكر ظهر حال سبيل اللَّه ، فإنّه إمّا يؤول إلى الخمسة الأولى أو الثانية .
وكيف كان يؤول أمره إلى الفقراء على ما عرفته من فتاوى الأصحاب ، فإنّ الظاهر منها كون سبيل اللَّه داخلا في العشرة ، إذ لو كان خارجا لاقتضى المقام ذكر حاله ، فتأمّل !