شرح
وهو ضعيف .
وصرّح في « المنتهى » بجواز الدفع إلى السيّد بإذن المكاتب ، وإلى المكاتب بإذن السيّد ، وبغير إذنه ( 1 )( 1 ) منتهى المطلب : 1 / 521 ط . ق .وهو جيّد .
وقيل : لا يبعد جواز الدفع إلى السيّد بغير إذن المكاتب أيضا ( 1 )( 1 ) مدارك الأحكام : 5 / 220 .، لعموم الآية وهو حسن ( 1 )( 1 ) ذخيرة المعاد : 455 .، إنتهى .
قوله : ( والغارمون ) . إلى آخره .
لا شكّ في كون الغارم هو المدين لغة وعرفا وإجماعا في المقام ، وأنّهم مستحقّون لها بالآية والإجماع والأخبار .
وأمّا اشتراط عدم تمكَّنهم من القضاء ، إذا كان دينهم لمصلحة نفوسهم ، فالظاهر كونه وفاقيّا ، مع أنّه إذا تمكَّن من القضاء مع عدم جعله ذلك فقيرا شرعا ، فلا شكّ في كونه غنيّا ، وقد علمت تحريم الزكاة عليه .
وفي تفسير عليّ بن إبراهيم عن العالم عليه السّلام : « إنّ الغارمين قوم وقعت عليهم ديون أنفقوها في طاعة اللَّه من غير إسراف فيجب على الإمام أن يقضي عنهم ويفكَّهم من مال الصدقات » ( 1 )( 1 ) تفسير القمّي : 1 / 299 ، وسائل الشيعة : 9 / 211 الحديث 11862 .، إذ الظاهر من قوله : « ويفكَّهم » عدم تمكَّنهم ، سيّما بعد ما قال : « وأنفقوها في طاعة اللَّه من غير إسراف » .
بل ظاهر الأصحاب اتّفاقهم على اشتراط الفقر حينئذ ، وعباراتهم متّفقة على اشتراط الفقر في خمسة أصناف من المستحقّين ، وهم الفقراء ، والمساكين ، وفي