تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصابيح الظلام في شرح مفاتيح الشرائع — صفحة 440

مساهمون:

ص٤٤٠
شرح
وقال في « المبسوط » : روى أصحابنا أنّ من وجب عليه عتق رقبة في كفّارة ، ولا يقدر على ذلك جاز أن يعتق عنه ، قال : والأحوط عندي أن يعطى ثمن الرقبة لكونه فقيرا ، فيشتري هو ويعتق عن نفسه ( 1 )( 1 ) المبسوط : 1 / 250 .. وهو إشارة إلى ما نقله عن عليّ بن إبراهيم في تفسيره عن العالم عليه السّلام : « إنّ في الرقاب قوم لزمتهم كفّارات في قتل الخطأ أو غيره ، وليس عندهم ما يكفّرون وهم مؤمنون ، فجعل اللَّه لهم سهما في الصدقات ليكفّر عنهم » ( 1 )( 1 ) تفسير القمّي : 1 / 299 ، وسائل الشيعة : 9 / 211 الحديث 11862 مع اختلاف يسير .. ثمّ قال : وظاهر الرواية أعمّ من العتق وغيره ، ولكن كونه تفسيرا للرقاب يعطي تخصيصها به ، نقله في « المعتبر » بدون قوله : وقتل الصيد في الحرم ، وقوله : وهم مؤمنون ، ثمّ قال : وعندي أنّ ذلك أشبه بالغارم ، لأنّ القصد به براءة ذمّة المكفّر ممّا في عهدته ، قال : ويمكن أن يعطى من سهم الرقاب ، لأنّ القصد به إعتاق الرقبة ( 1 )( 1 ) المعتبر : 2 / 574 .، إنتهى . ولا يخفى أنّ تفسير العالم عليه السّلام ، مع ظاهر الفتاوى يأبى عمّا ذكره . ثمّ قال : واعلم ! أنّهم ذكروا في إعطاء المكاتب منه اشتراط أن لا يكون معه ما يصرفه في كتابته ، وظاهر بعض إطلاقاتهم الجواز ، وإن قدر على تحصيل مال الكتابة بالتكسّب . واعتبر في « البيان » قصور كسبه من مال الكتابة ( 1 )( 1 ) البيان : 313 .، وهل يتوقّف الإعطاء على حلول النجم ؟ الأظهر الأشهر لا ، وقيل : بالتوقّف لانتفاء الحاجة في الحال ( 1 )( 1 ) تذكرة الفقهاء : 5 / 281 المسألة 195 .،