شرح
وأمّا الأخيرة فلا ، بل تصرف في الجهات التي حصل الاستحقاق بسبب الحاجة إليها ، ففي الرقاب تصرّف لتخليص رقابهم من الرّق ، وفي الغارمين تصرّف في قضاء ديونهم ، وكذلك سبيل اللَّه وابن سبيل .
والثاني : الإشعار بأنّهم أرسخ في استحقاق التصدّق عليهم ، لأنّ في الظرفيّة إيماء إلى أنّهم أحقّاء بأن يجعلوا مصبّا لها ، والتكرير في قوله : : * ( وفِي سَبِيلِ الله وابْنِ السَّبِيلِ ) * ، فيه فضل ترجيح ( 1 )( 1 ) مدارك الأحكام : 5 / 216 ..
قوله : ( هم المكاتبون ) . إلى آخره .
عن « المبسوط » : أنّه يدخل فيه المكاتبون بلا خلاف . وعندنا أنّه يدخل فيه العبيد إذا كانوا في شدّة فيشترون ويعتقون عن أهل الصدقات ، ويكون ولاؤهم لأرباب الصدقات ، ولم يجز ذلك أحد من الفقهاء ( 1 )( 1 ) المبسوط : 1 / 250 ..
وعن « المنتهى » إنّ الذي ذهب إليه علماؤنا أنّهم المكاتبون ، والعبيد إذا كانوا في [ ضرّ و ] شدّة يشترون ابتداء ويعتقون ( 1 )( 1 ) منتهى المطلب : 1 / 520 ط . ق ..
وعن « المعتبر » لو لم يوجد مستحقّ جاز شراء العبد من الزكاة وعتقه ، وإن لم يكن في ضرّ ، وعليه فقهاء الأصحاب ( 1 )( 1 ) المعتبر : 2 / 575 ..
وعن « المنتهى » أيضا كذلك ( 1 )( 1 ) منتهى المطلب : 1 / 520 ط . ق .، والآية ( 1 )( 1 ) التوبة ( 9 ) : 60 .ظاهرة في صحّة الكلّ .