شرح
إلَّا أن يوجد لها أهل » ( 1 )( 1 ) الكافي : 3 / 496 الحديث 1 ، وسائل الشيعة : 9 / 209 الحديث 11856 مع اختلاف يسير ..
وظاهر الخبرين المذهب المشهور ، مضافا إلى الإجماع المنقول .
وقيل : استدلّ بالأخير للمفيد وموافقيه بقوله عليه السّلام : « ليرغب في الدين فيثبت عليه » . وقوله عليه السّلام : « وسهم المؤلَّفة عام » ، وهو غير بعيد ( 1 )( 1 ) لاحظ ! ذخيرة المعاد : 454 .، إلَّا أنّ الظاهر منه اختصاص ذلك بصورة بسط يد الإمام عليه السّلام ، فلا ثمرة لنا والإمام عليه السّلام عارف بالحال قطعا .
ولعلَّه لهذا قال الشيخ : بسقوط سهم المؤلَّفة في زمان الغيبة ( 1 )( 1 ) المبسوط : 1 / 249 ، النهاية للشيخ الطوسي : 185 .، وابن بابويه بسقوطه بعد النبي صلَّى اللَّه عليه وآله وسلَّم ( 1 )( 1 ) من لا يحضره الفقيه : 2 / 3 ذيل الحديث 4 .، لعدم بسط يد الإمام عليه السّلام بعده ، وإن صار علي والحسن عليهما السّلام خليفة في قليل من الزمان ، ووقوع العزّ والشوكة للإسلام المقابل للكفر ، فتأمّل جدّا ! ولو احتجنا الآن إليه أمكن الإعطاء من سهم سبيل اللَّه ، مع إمكان القول به أيضا ، واللَّه يعلم .
قوله : ( وفي الرقاب ) . إلى آخره .
التعبير هنا بلفظ « في » موافقا لغيره من الأصحاب ، رعاية للمتابعة للآية الشريفة .
وقيل : في وجه العدول فيها وجهان :
الأوّل : إنّ الأصناف الأربعة الأولى تصرف إليهم كي يتصرّفوا فيها كيف شاؤوا .