شرح
نفسه ، وأنّه باطل قطعا كما قال في « المدارك » ( 1 )( 1 ) مدارك الأحكام : 5 / 33 .، لكنّه استشكل في اشتراطها طول الحول ، فمن أيّ دليل يثبت ويرتفع إشكاله .
قلت : قد عرفت الإجماع الذي ذكره في « التذكرة » ( 1 )( 1 ) تذكرة الفقهاء : 5 / 18 .، وما ذكرنا سابقا في المقام ، وما ظهر سابقا من أنّ الشرائط المذكورة كلَّها شرط طول الحول ، سيّما شرط الملكيّة كما سيجيء ، ويظهر لك من الإجماع والأخبار ، لأنّ المتبادر منه الملكيّة التامّة .
مع أنّا نقول : عرفت انحصار زكاة غير الغلَّات الأربعة فيما يتعلَّق بالعين ليس إلَّا كما اعترف به ، وسيجئ إنّ حول الحول شرط في جميعه قطعا ، ومقتضى الأخبار والأدلَّة الدالَّة على ذلك ، أنّه متى حال الحول تعلَّق الوجوب من دون توقّف على شرط آخر حينئذ .
مثل قولهم عليهم السّلام في الصحاح : « إذا حال عليها الحول فليزكَّها » ( 1 )( 1 ) الكافي : 3 / 525 الحديث 2 ، وسائل الشيعة : 9 / 305 الحديث 12803 مع اختلاف يسير ..
وقولهم عليهم السّلام : « إذا حال عليه الحول ففيه الزكاة » ( 1 )( 1 ) تهذيب الأحكام : 4 / 12 الحديث 33 ، وسائل الشيعة : 9 / 170 الحديث 11761 ..
وقولهم عليهم السّلام : « إذا حال عليه الحول وجب عليه » ( 1 )( 1 ) تهذيب الأحكام : 4 / 41 الحديث 103 ، وسائل الشيعة : 9 / 121 الحديث 11661 ..
وقولهم عليهم السّلام : « نعم » في جواب سؤال زرارة أتى على الدراهم مع الدرهم حول ، أعليه زكاة ( 1 )( 1 ) الكافي : 3 / 525 الحديث 4 ، وسائل الشيعة : 9 / 152 الحديث 11721 .؟
وقولهم عليهم السّلام : « حين رأى الهلال الثاني عشر وجبت عليه الزكاة » ( 1 )( 1 ) تهذيب الأحكام : 4 / 35 الحديث 92 ، وسائل الشيعة : 10 / 134 الحديث 13039 .،