تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصابيح الظلام في شرح مفاتيح الشرائع — صفحة 365

مساهمون:

ص٣٦٥
شرح
قوله : ( المشهور تعلَّق الزكاة ) . إلى آخره . لا شبهة فيه ، بل كاد أن يكون إجماعا ، بل ادّعى الإجماع من علمائنا في « المنتهى » على ذلك ، وقال : إنّه قول أكثر أهل العلم ( 1 )( 1 ) منتهى المطلب : 1 / 505 ط . ق .، وظاهر التذكرة أيضا ذلك ( 1 )( 1 ) تذكرة الفقهاء : 5 / 186 المسألة 123 .. قوله : ( لظواهر النصوص ) . أقول : هي النصوص الواردة في الذهب والفضّة أنّه في عشرين دينارا نصف دينار ، وفي كلّ أربعة دنانير عشر دينار ( 1 )( 1 ) وسائل الشيعة : 9 / 137 الباب 1 من أبواب زكاة الذهب والفضّة .. وكذلك الحال في الدراهم كلَّها صحاح ومعتبرة كثيرة ( 1 )( 1 ) وسائل الشيعة : 9 / 142 الباب 2 من أبواب زكاة الذهب والفضّة .، مفتى بها عند الكلّ . وكذلك النصوص الواردة في كلّ واحدة من الغلَّات الأربعة ، مع أنّ الوارد فيها « أنّ فيها العشر أو نصفه » ( 1 )( 1 ) وسائل الشيعة : 9 / 182 الباب 4 من أبواب زكاة الغلَّات .. ومعلوم أنّ لفظ العشر ونصفه حقيقة في واحد من العشرة أقسام ، وكذلك نصفه في نصفه . وقريب منها الخمسة والعشرون من كلّ ألف ( 1 )( 1 ) لاحظ ! وسائل الشيعة : 9 / 146 و 147 الباب 3 من أبواب زكاة الذهب والفضة .، وقد مرّ الإشارة إلى الكلّ ، وأنّه مفتى بها عند الكلّ ، بل وفي غير الأربعة أيضا من الحبوب ، بل النصوص الواردة في زكاة الأنعام ( 1 )( 1 ) وسائل الشيعة : 9 / 108 الباب 2 ، 114 الباب 4 ، 116 الباب 6 من أبواب زكاة الأنعام .أيضا ، كما هو ظاهر ، وستعرف أيضا .
مصابيح الظلام في شرح مفاتيح الشرائع — صفحة 365 | محمد باقر الوحيد البهبهاني / مؤسسة العلامة المجدد الوحيد البهبهاني