وأجيب : بأنّه تخفيف عن المالك ليسهل عليه ، فلا ينافي الشركة في العين ( 1 ) . وفي مال التجارة يتعلَّق بقيمة المتاع عند أصحابنا ، لأنّ النصاب فيه معتبر بالقيمة ، ولما روي : « أنّ كلّ عرض فهو مردود إلى الدراهم والدنانير » ( 1 ) ، واستحسن في « المعتبر » تعلَّقها بالعين وإن جاز العدول إلى القيمة ( 1 ) ، ونفى عنه البأس في « التذكرة » ( 1 ) ، وهو الأصحّ لما مرّ من الدلائل . ويصدّق ربّ المال لو ادّعى إخراجها ( 1 ) أو عدم دخول حولها ، للصحيح ( 1 ) .
هامش
( 1 ) لاحظ ! المعتبر : 2 / 520 .
( 1 ) وسائل الشيعة : 9 / 139 الحديث 11691 .
( 1 ) المعتبر : 2 / 550 .
( 1 ) تذكرة الفقهاء : 5 / 219 المسألة 149 .
( 1 ) لاحظ ! وسائل الشيعة : 9 / 312 الباب 55 من أبواب المستحقّين للزكاة .
( 1 ) وسائل الشيعة 9 / 129 الحديث 11678 .