233 - مفتاح [ تعلَّق الزكاة بالعين ] المشهور تعلَّق الزكاة بالعين لظواهر النصوص ( 1 ) ، ولأنّها لو تعلَّقت بالذمّة لتكرّرت في النصاب الواحد بتكرّر الحول ، ولم يقدّم على الدين مع بقاء عين النصاب إذا قصرت التركة ، ولم تسقط بتلف النصاب من غير تفريط . ولم يجز للساعي تتبّع العين لو باعها المالك ، واللوازم باطلة اتّفاقا ، وللصحيح : رجل لم يزك إبله أو شاته عامين فباعها على من اشتراها أن يزكَّيها لما مضى ؟ قال : « نعم ، ويتبع بها البائع أو يؤدّي زكاتها البائع » ( 1 ) . ولورود الشركة للفقراء في بعض النصوص ( 1 ) . وقيل : بل يتعلَّق بالذمّة ( 1 ) ، لعدم جواز إلزام المالك بالأداء من العين ، ولا منعه من التصرّف في النصاب قبل الإخراج .
هامش
( 1 ) لاحظ ! وسائل الشيعة : 9 / 108 و 116 و 127 الباب 2 و 6 و 12 من أبواب زكاة الأنعام ، 137 و 142 الباب 1 و 2 من أبواب زكاة الذهب والفضّة ، 182 الباب 4 من أبواب زكاة الغلَّات .
( 1 ) وسائل الشيعة : 9 / 127 الحديث 11674 .
( 1 ) وسائل الشيعة : 9 / 215 الحديث 11868 .
( 1 ) البيان : 303 ، مدارك الأحكام : 5 / 97 .