شرح
ويدلّ عليه أيضا الأخبار الواردة في آداب المصدّق ، مثل قول أمير المؤمنين عليه السّلام للمصدّق الذي بعثه : « فإذا أتيت ماله فلا تدخله إلَّا بإذنه فإنّ أكثره له » . إلى أن قال عليه السّلام : « فاصدع المال صدعين ثمّ خيّره أيّ الصدعين شاء » . إلى أن قال : « فلا تزال كذلك حتّى يبقى ما فيه وفاء لحقّ اللَّه في ماله » ( 1 )( 1 ) تهذيب الأحكام : 4 / 96 الحديث 274 ، وسائل الشيعة : 9 / 129 الحديث 11678 مع اختلاف يسير .. إلى آخر الحديث .
ولا يخفى أنّه في غاية الظهور في الشركة ، وفيها مواضع للدلالة ، مثل قوله عليه السّلام : « أكثره له » وغيره ممّا لا يخفى ، إلى غير ذلك ممّا ورد فيه .
ومرّ في شرح قول المصنّف : « ولا تؤخذ » ، ما يؤكَّد الدلالة ( 1 )( 1 ) راجع ! الصفحة : 283 من هذا الكتاب .فلاحظ ! حتّى أنّه يحتاج إلى القرعة في الجملة ، وأين هذا من التعلَّق في الذمّة ؟ ! ويدلّ أيضا الأخبار الكثيرة الصحيحة والمعتبرة المتضمّنة لقولهم عليهم السّلام : « إنّ اللَّه فرض للفقراء في أموال الأغنياء ما يكفيهم » ( 1 )( 1 ) الكافي : 3 / 497 الحديث 4 ، وسائل الشيعة : 9 / 13 الحديث 11395 مع اختلاف يسير .، الحديث ، ونحوه مثل قوله عليه السّلام : « أخرج من أموال الأغنياء بقدر ما يكتفي به الفقراء » ( 1 )( 1 ) الكافي : 3 / 507 الحديث 1 ، وسائل الشيعة : 9 / 146 الحديث 11712 .وغير ذلك ( 1 )( 1 ) لاحظ ! وسائل الشيعة : 9 / 9 الباب 1 من أبواب ما تجب فيه الزكاة ..
قوله : ( اتّفاقا ) .
نقل هذا الاتّفاق المستدلَّون من فقهائنا ، وقال الشهيد في « البيان » عن القائل بالتعلَّق بالذمّة : أنّه إذا باع المالك النصاب بعد الوجوب يصحّ بيعه ، فإن أذن المالك لزم ، وإلَّا فللساعي تتّبع العين ، فيتجدّد البطلان ويتخيّر المشتري ( 1 )( 1 ) البيان : 304 ..