شرح
الطلب ، وطلبها بعنوان الوجوب ، وآية : * ( وآتُوا الزَّكاةَ ) * ( 1 )( 1 ) البقرة ( 2 ) : 43 و 110 .لعلَّها بملاحظة السياق ، وكون الزكاة لرفع حاجة المحتاجين ، ورفع ضرورتهم تكون ظاهرة في مطلوبهم ، وكذلك نظائرها من الأخبار .
وقوله عليه السّلام في حسنة عمر بن يزيد : « كلّ فريضة » ( 1 )( 1 ) وسائل الشيعة : 9 / 305 الحديث 12084 .. إلى آخره ظاهر أيضا بملاحظة لفظ « حلَّت » ولفظ « يحلّ » ولفظ « قضاءا » وغيرها .
وأيضا المستحقّ يطالب بشاهد الحال بلا ريبة ، فيجب التعجيل كسائر الحقوق المشتركة ، ممّا هو ظاهر ومتواتر .
ويعضده قول أبي بصير عن الصادق عليه السّلام أنّه قال له : هل للزكاة وقت معلوم تعطى فيه ؟ فقال : « إنّ ذلك ليختلف في إصابة الرجل المال ، وأمّا الفطرة فإنّها معلومة » ( 1 )( 1 ) الكافي : 3 / 522 الحديث 2 ، وسائل الشيعة : 9 / 306 الحديث 12086 .فتدبّر .
ورواية أبي بصير المرويّة في آخر « السرائر » نقلا من نوادر محمّد بن علي بن محبوب قال : قال أبو عبد اللَّه عليه السّلام : « إن كنت تعطي زكاتك قبل حلَّها بشهر أو شهرين فلا بأس ، وليس لك أن تؤخّرها بعد حلَّها » ( 1 )( 1 ) مستطرفات السرائر : 99 الحديث 25 ، وسائل الشيعة : 9 / 308 الحديث 12090 مع اختلاف يسير ..
ويعضدها أيضا ما ورد من عدم جواز إهانتهم وإذلالهم وكسر خواطرهم ( 1 )( 1 ) وسائل الشيعة : 9 / 314 الباب 58 من أبواب المستحقين للزكاة ..
وما ورد من تفريج كربهم ( 1 )( 1 ) وسائل الشيعة : 16 / 370 الباب 29 من أبواب فعل المعروف .، وغير ذلك من أمثال ذلك ( 1 )( 1 ) وسائل الشيعة : 16 / 377 الباب 32 من أبواب فعل المعروف ..